مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٣
و ما رواه يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: في عشرين دينارا نصف دينار [١].
و ما رواه زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، و ليس فيما دون العشرين شيء [٢].
و روى الصدوق أبو جعفر بن بابويه في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق- عليه السلام- قال: أمر رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- مناديه- الى أن قال:- فليس على الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا، فاذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف دينار الى أن يبلغ أربعة و عشرين [٣].
احتجّ ابن بابويه بأصالة براءة الذمة، و بما رواه محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد و الفضيل عنهما- عليهما السلام- قال: في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال، و ليس في أقل من أربعين مثقالا شيء [٤].
و الجواب عن الأوّل: المعارضة بالاحتياط، و عن الثاني بالمنع من صحّة الحديث و بالقول بالموجب، فانّ في الأربعين عندنا دينارا، و يحمل قوله: «و ليس في أقل من أربعين مثقالا شيء» على الدينار، فكأنّه قال: ليس فيما هو أقل من أربعين مثقالا دينار جمعا بين الأدلّة.
مسألة: و النصاب الثاني من الذهب أربعة دنانير،
ذهب إليه علماؤنا أجمع
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٧ ح ١٤. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة ح ٨ ج ٦ ص ٩٤.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٧ ح ١٥. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة ح ٩ ج ٦ ص ٩٤.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٣- ١٤ ح ١٥٩٨.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١١ ح ٢٩. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة ح ١٣ ج ٦ ص ٩٤- ٩٥.