مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٨١
و سلار [١]، و ابن البراج [٢]، و ابن حمزة [٣].
و قال ابنا بابويه- رحمهما اللّه تعالى-: ليس على الغنم شيء حتى يبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة ففيها شاة [٤].
لنا: رواية زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد و الفضيل عنهما- عليهما السلام- في الشاة في كلّ أربعين شاة شاة [٥].
و في حديث محمد بن قيس، عن الصادق- عليه السلام- قال: فاذا كانت أربعين ففيها شاة [٦].
مسألة: قال أبو الصلاح: لا يعدّ في شيء من الأنعام فحل الضراب [٧].
و قال ابن إدريس: يعدّ [٨]، و هو الأقوى.
لنا: عموم الأمر في قوله: «في كلّ خمسين حقّة» [٩]، و قوله- عليه السلام-:
«يعدّ صغيرها و كبيرها» [١٠] نعم لا يؤخذ، و عدم الأخذ لا يستلزم عدم العدّ.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا بلغت الإبل مائتين كان الساعي بالخيار
بين أن يأخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون [١١]. و الحق أنّ الخيار في
[١] المراسم: ص ١٣١.
[٢] المهذب: ج ١ ص ١٦٤.
[٣] الوسيلة: ص ١٢٦.
[٤] المقنع: ص ٥٠ و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٥ ح ٥٨ و ٥٩، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ح ١ و ٢ ج ٦ ص ٧٨.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٥ ح ٥٨ و ٥٩، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ح ١ و ٢ ج ٦ ص ٧٨.
[٧] الكافي في الفقه: ص ١٦٧.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٤٣٧.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢١ ح ٥٣، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ح ٤ ج ٦ ص ٧٣.
[١٠] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٠- ٢١ ح ٥٢.
[١١] الخلاف: ج ٢ ص ١٤ المسألة ٨.