مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٩
و انّ فيه أربع شياه إلى أربعمائة، فيؤخذ من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ.
قال الشيخ في الخلاف: إذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة، فإذا بلغت ذلك ففي كلّ مائة شاة. و قال جميع الفقهاء أبو حنيفة و مالك و الشافعي و غيرهم مثل ذلك، إلا أنّهم لم يجعلوا بعد المائتين و واحدة أكثر من ثلاث إلى أربعمائة، و لم يجعلوا في الثلاثمائة و واحدة أربعا كما جعلناه، و في أصحابنا من ذهب الى هذا على رواية شاذة و قد بيّنا الوجه فيها، و هو اختيار السيد المرتضى، و استدلّ بإجماع الفرقة [١].
و الذي اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي بن الجنيد [٢]، و أبي الصلاح [٣]، و ابن البراج [٤]. و مذهب السيد المرتضى [٥] هو اختيار ابن أبي عقيل [٦]، و ابني بابويه [٧]، و سلار [٨]، و ابن حمزة [٩]، و ابن إدريس [١٠]. و المعتمد اختيار الشيخ.
لنا: الاحتياط.
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٢١ المسألة ١٧.
[٢] لم نعثر على كتابه.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٦٧.
[٤] المهذب: ج ١ ص ١٦٤.
[٥] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٧.
[٦] لم نعثر على كتابه.
[٧] الهداية: ص ٤٣. و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
[٨] المراسم: ص ١٣١.
[٩] الوسيلة: ص ١٢٦.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٤٣٦.