مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٩
و عشرين بنت مخاض.
قال ابن أبي عقيل [١]: فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض الى خمس و ثلاثين، فاذا زادت واحدة ففيها بنت لبون.
و قال ابن الجنيد [٢]: ثمَّ ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ خمسا و عشرين، فاذا بلغتها ففيها ابنة مخاض أنثى، فان لم يكن في الإبل فابن لبون ذكر، فان لم يكن فخمس شياه، فان زاد على الخمس و العشرين واحدة ففيها ابنة مخاض، فان لم يوجد فابن لبون ذكر الى خمس و ثلاثين، فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون أنثى.
لنا: ما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: فاذا كانت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم، فان زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمس و ثلاثين، فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فان زادت واحدة على خمس و ثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى [٣].
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق- عليه السلام- قال:
و في خمس و عشرين خمس، و في ستة و عشرين ابنة مخاض [٤].
و عن زرارة، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: ثمَّ قال لي: في كلّ خمس شاة حتى تبلغ خمس و عشرين، فاذا زادت ففيها ابنة مخاض، فان لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر [٥].
احتجّا بما رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد العجلي و الفضيل
[١] لم نعثر على كتابه.
[٢] لم نعثر على كتابه.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٠ ح ٥٢. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ح ٢ ج ٦ ص ٧٢.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٣ ح ٥٦. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ح ٤ ج ٦ ص ٧٣.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢١ ح ٥٤. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ح ٣ ج ٦ ص ٧٣.