مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٦
المقصد الثاني ما يجب فيه و يستحب فيه
و فيه فصول:
الفصل الأوّل في الأنعام
مسألة: يشترط السوم فيها طول الحول للدرّ و النسل لا للظهر و العمل،
فلو كانت سائمة للانتفاع بظهرها أو عملها لم تجب الزكاة، و لو كانت معلوفة للدرّ و النسل فلا زكاة، هذا إذا اعتلفت طول دهرها أو عملت طوله، فلو عملت في البعض أو اعتلفت فيه قال في الخلاف [١] و المبسوط [٢]: يعتبر الأغلب، و به قال ابن الجنيد [٣].
و الأقرب سقوط الزكاة، إلا أن تبلغ في القلّة إلى حدّ لا يخرج الأنعام معها عن اسم السوم، و لم تلحق باسم العوامل، و به قال ابن إدريس [٤].
لنا: انّ السوم شرط و قد خرجت عنه فتسقط الزكاة كالملك.
و ما رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد العجلي و الفضيل بن يسار في الصحيح عنهما- عليهما السلام- قالا: ليس في العوامل من الإبل و البقر شيء،
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٥٣ المسألة ٦٢.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٩٨.
[٣] لم نعثر على كتابه.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٤٤٥- ٤٤٦.