مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٧
و في المبسوط: سبائك الذهب و الفضة لا تجب فيها الزكاة، إلا إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة فيلزمه حينئذ الزكاة [١]، و كذا قال السيد المرتضى في الجمل [٢].
و قال علي بن بابويه [٣]: و ليس في السبائك شيء، إلا أن يفرّ بها من الزكاة، فإن فررت بها من الزكاة فعليك زكاته، و كذا قال ابنه أبو جعفر في كتاب المقنع [٤].
و قال السيد المرتضى في المسائل المصرية الثالثة [٥]: السبائك من الذهب و الفضة لا زكاة فيها، إلّا على من فرّ بها من الزكاة للإجماع.
و قال ابن أبي عقيل [٦]: ليس في الحلي زكاة، و لا في الذهب و الفضة المسبوكة حتى يضرب دراهم و دنانير و يبقى في يد مالكها حولا كاملا، و لم يفصّل.
و قال المفيد: إذا صيغت الدنانير حليا أو سبكت سبيكة لم تجب فيها زكاة و لو بلغت في الوزن مائة ألف، و كذلك لا زكاة في التبر قبل أن تضرب دنانير.
و قد روي أنّه إذا فرّ بها من الزكاة لزمته زكاته عقوبة، و لا ينفعه فراره بسبكها و صياغتها [٧]. و هذا يدلّ على انتفاء الزكاة عنده، و هو اختيار ابن إدريس [٨]، و هو الأقوى.
[١] المبسوط: ج ١ ص ٢١٠.
[٢] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٥.
[٣] لم نعثر على رسالته.
[٤] المقنع: ص ٥١.
[٥] لم نعثر على المسائل المصرية الثالثة.
[٦] لم نعثر على كتابه.
[٧] المقنعة: ص ٢٣٥.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٤٤٢.