مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٧
قدّمناه [١].
و قال ابن البراج: من سافر إلى مكة حاجّا و بينه و بينها مسافة يقصّر فيها الصلاة و نوى بها المقام عشرة أيام كان عليه التقصير في الطريق و الإتمام إذا وصل إليها، فإن خرج منها الى عرفات ليقضي مناسكه بها و لا ينوي المقام بمكة عشرة أيام إذا رجع إليها كان عليه التقصير؛ لأنّه قد نقض مقامه بسفر بينه و بين بلده يقصّر في مثله، و ان نوى إذا قضى مناسكه بعرفات المقام بمكة عشرا إذا عاد إليها كان عليه التمام إذا عاد إليها، فإن كان يريد إذا قضى مناسكه المقام عشرة أيام بمكة أو بمنى و عرفة و مكة حتى يخرج من مكة مسافرا فعليه الإتمام بمكة و التقصير في منى و عرفات، إلا أن ينوي المقام بها عشرا فعليه حينئذ التمام، و قد ذكر انّ عليه التقصير، و الأحوط ما ذكرناه أوّلا [٢].
و التحقيق أن نقول: إذا نوى المقام بمكة عشرة أيام أتمّ، فإن خرج الى عرفة لقضاء النسك فامّا أن يقصّر المقام بعد ذلك بمكة عشرة أيام أو لا، فإن بقي قصده أتمّ بمكة و منى و عرفة حتى يخرج من مكة مسافرا فيقصّر، و ان قصد السفر عند خروجه من مكة الى عرفة بعد عوده من عرفة الى مكة و غيّر نيته عن المقام قصّر عند خروجه من مكة الى عرفة.
[١] المبسوط: ج ١ ص ١٣٨.
[٢] المهذب: ج ١ ص ١٠٩.