مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٣
لنا: انّه بلد اقامة فلحقه حكم بلده.
و ما رواه إسماعيل بن الفضل في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل سافر من أرض إلى أرض و انّما ينزل قراه و ضيعته، قال: إذا نزلت قراك و ضيعتك فأتم الصلاة، و إذا كنت في غير أرضك فقصّر [١].
لا يقال: لا دلالة في هذا الحديث؛ لأنّه علّق بالنزول في الضيعة، و لأنّ في طريقه أبان بن عثمان و هو ناووسي.
لأنّا نقول: المراد السكنى في بلد الضيعة لاستبعاد النزول في نفس الضيعة، و أبان و ان كان ناووسيا إلا أنّ الكشي قال: إنّه قد اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان [٢].
و ما رواه عمّار بن موسى في الموثق، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها، فقال: يتمّ الصلاة و لو لم يكن له إلا نخلة واحدة و لا يقصّر، و ليصم إذا حضره الصوم و هو فيها [٣].
و في الصحيح عن سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن
[١] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢١٠ ح ٥٠٨. وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٥٢٠.
[٢] الكشي: ص ٣٧٥ الرقم ٧٠٥.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢١١ ح ٥١٢. وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ٥ ج ٥ ص ٥٢١.