مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٦
و المدينة، و مسجد الكوفة، و الحائر على ساكنه السلام [١].
و في النهاية [٢] و المبسوط [٣] كذلك، إلا أنّه زاد فيهما: و قد رويت رواية بلفظة اخرى: و هو أن يتمّ الصلاة في حرم اللّه، و في حرم رسوله، و في حرم أمير المؤمنين، و في حرم الحسين- عليهم السلام قال: فعلى هذه الرواية جاز التمام خارج المسجد بالكوفة و بالنجف. و على الرواية الأخرى لم يجز إلا في نفس المسجد.
و قال السيد المرتضى: لا تقصير في مكة، و مسجد النبي- صلى اللّه عليه و آله- و مشاهد الأئمة القائمين مقامه- عليهم السلام- [٤].
و قال ابن الجنيد [٥]: و المسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد، و مكة عندي يجري مجراه، و كذلك مسجد رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله-، و مشاهد الأئمة القائمين مقام الرسول- عليه السلام-، فأمّا ما عدا مكة و المشاهد من الحرم فحكمها حكم غيرها من البلدان في التقصير و الإتمام.
و قال الشيخ في التهذيب (لما روى حديث زياد القندي قال: قال أبو الحسن موسى- عليه السلام-: أحبّ لك ما أحبّ لنفسي، و أكره لك ما أكره لنفسي، أتم الصلاة في الحرمين، و عند قبر الحسين- عليه السلام- و بالكوفة و حديث أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: تتمّ الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، و مسجد الرسول، و مسجد الكوفة، و حرم الحسين- عليه السلام-): و ليس لأحد أن يقول لأجل هذا الخبر و الخبر
[١] الخلاف: ج ١ ص ٥٧٦ المسألة ٣٣٠.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٦٠.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٤١.
[٤] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٧.
[٥] لم نعثر على كتابه.