مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٧
و في الموثق عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الملاحين و الأعراب عليهم تقصير؟ قال: لا بيوتهم معهم [١]. و الضابط الذي ذكرناه من المقام عشرة أيام جيّد شامل للجميع.
الثالث: روى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: المكاري و الجمّال
إذا جدّ بهما السير فليقصرا [٢].
و في الموثق عن الفضيل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المكارين الذين يختلفون، فقال: إذا جدّوا السير فليقصّروا [٣].
و قال محمد بن يعقوب الكليني: الوجه في هذين الخبرين انّ المراد به على من يجعل المنزلين منزلا فيقصّر في الطريق و يتم في المنزل [٤]. و نقله الشيخ- رحمه اللّه- و حمله عليه [٥].
و لما رواه عمران بن محمد بن عمران الأشعري، عن بعض أصحابنا رفعه الى أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: الجمّال و المكاري إذا جدّ بهما السير فليقصّروا فيما بين المنزلين و يتما في المنزل [٦]. و الأقرب عندي حمل الحديثين على أنّهما إذا أقاما عشرة أيام قصرا.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢١٥ ح ٥٢٧. وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب صلاة المسافر ح ٥ ج ٥ ص ٥١٦.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢١٥ ح ٥٢٨. وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٥١٩.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٥١٥ ح ٥٢٩. وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب صلاة المسافر ح ٣ ج ٥ ص ٥١٩.
[٤] الكافي: ج ٣ ص ٤٣٧ ذيل الحديث ٢.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢١٥ ذيل الحديث ٥٢٩.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢١٥ ح ٥٣٠. وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب صلاة المسافر ح ٣ ج ٥ ص ٥١٩.