مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٣
السلام- عن الرجل يخرج في سفره و هو مسير يوم، قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم و ان كان يدور في عمله [١].
و في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن التقصير، فقال: في بريدين، أو بياض يوم [٢]. و لأنّه أحوط.
و لأنّ المكلّف قبل الخروج الى ما دون الثمانية يجب عليه الإتمام، فكذا بعده عملا بالاستصحاب.
احتج الشيخ بما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر- عليه السلام- قال:
التقصير في بريد، و البريد أربعة فراسخ [٣].
و في الحسن عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: أدنى ما يقصّر فيه المسافر؟ فقال: بريد [٤].
و بما رواه زيد الشحام في الموثق قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: يقصّر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا [٥].
و في الموثق عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: في كم أقصّر الصلاة؟ فقال: في بريد، أ لا ترى أهل مكة إذا خرجوا الى عرفة
[١] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٠٩ ح ٥٠٣. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب صلاة المسافر ح ١٦ ج ٥ ص ٤٩٣.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢١٠ ح ٥٠٦. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب صلاة المسافر ح ٧ ج ٥ ص ٤٩٢.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٠٧ ح ٤٩٤. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٤٩٤.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٠٧ ح ٤٩٥. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة المسافر ح ١١ ج ٥ ص ٤٩٧.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٠٨ ح ٤٩٨. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة المسافر ح ٣ ج ٥ ص ٤٩٤- ٤٩٥.