مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٠
و الجواب عن الأوّل: انّه ضعيف السند، فانّ ابن بكير فطحي و ان كان ثقة، و في طريقه علي بن أسباط و هو فطحي أيضا، و سهل بن زياد و هو ضعيف.
سلّمنا، لكن لم لا يجوز أن يكون المراد بذلك صيد اللهو و البطر؟ و لهذا قال- عليه السلام-: «ان التصيّد مسير باطل» و إذا كان كذلك لم يجز له القصر في الصلاة و لا الصوم، و ليس المراد بذلك الصيد للتجارة؛ لأنّه ليس مسيرا باطلا، و إلا لما وجب القصر في الصوم.
و عن الثاني: بضعف السند، فانّ في طريقه ابن بكير و أحمد بن فضّال، و فيهما قول.
و عن الثالث: انّه مرسل و بما تقدّم.
لا يقال: إنّ قوله: «و ان خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة» انّما يراد به طلب الزيادة على القوت، و هو التجارة التي هي فضول.
لأنّا نقول: نمنع ذلك، بل المراد طلب اللهو فإنّه الفضول. أمّا التجارة فإنّه مباح، و يؤيده منعه من الإفطار و تعليله بالفضول، فلو كان المراد به التجارة لمنع من الإفطار، و ليس كذلك على ما أفتى به الجماعة، على أنّ الشيخ قال في باب الصوم من كتاب النهاية: و كلّ سفر لا يجوز له فيه التقصير في الصلاة لم يجز له التقصير في الصوم [١].
و قال السيد المرتضى- في مسألة تحديد السفر ببريدين- في الانتصار:
و لا خلاف بين الأمّة في أنّ كلّ سفر أسقط فرض الصيام و رخّص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة [٢].
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٠٣- ٤٠٤.
[٢] الانتصار: ص ٥١.