رسائل الشعائر الحسينية - مجموعة من العلماء - الصفحة ٣٤٣
وخبر يعقوب بن سالم قال: - سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لايكون معه ماء، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك، قال: «لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع أو غير ذلك»[١].
والنهي عن قتل النفس[٢]، والإلقاء إلى التهلكة[٣].
والأمر بالتيمّم عند خوف البرد على نفسه في صحيحة البزنطي[٤]، وكذا الأمر به في حال المرض عند خوف زيادته أو بطئه أو عسر علاجه أو التلف كتاباً وسنّة عموماً[٥]، وخصوصاً مثل ما ورود في ذي القروح والجروح والمجدور والمكسور و المبطون من الأخبار الكثيرة[٦].
والإجماع المنقول في الخلاف على من به مرض مخوف[٧] ونحو ذلك.
[١] الكافي ٣: ٦٥، حديث ٨، باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر و.
[٢] قال تعالى: «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ» الأنعام ٦: ١٥١.
[٣] قال سبحانه: «وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»، البقرة ٢: ١٩٥.
[٤] ففي سنده عن الإمام الرضا عليه السلام ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد، فقال: «لايغتسل، يتيمّم»، تهذيب الأحكام ١: ١٩٦، حديث ٥٦٦.
[٥] قال تعالى: «وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا...»، المائدة ٥: ٦.
و قوله صلي الله عليه و اله و سلم : «لاضرر ولا ضرار»، الكافي ٥: ٢٩٢، حديث ٢، باب «الضرر».
[٦] منها ما في صحيحة البزنطي المتقدّمة.
و منها ما عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة».
و عنه عليه السلام أيضاً قال: «المبطون والكسير يوّممان ولايغسلان».
وسائل الشيعة ٣، ٣٤٩، حديث، ٣٨٢٧ و٣٨٣٥.
[٧] الخلاف ١: ١٥١، جواز التيمّم للمجدور والمجروح...، المسألة ١٠٠.