رسائل الشعائر الحسينية - مجموعة من العلماء - الصفحة ٣٠٨
والإطلاق[١]، والسعة[٢]، والاحتجاج[٣]، وغير ذلك، على ما هو معلوم من جري الطائفة في كلّ مالم تعلم حرمته.
الثانية: عمومات الجزع والبكاء:
منها: ما رواه علاّمة المحدّثين المجلسي طاب ثراه في البحار: كتاب الأمالي للشيخ المفيد طاب ثراه، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه الأشعري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمّد الأنصاري، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «كلّ الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين عليه السلام »[٤].
وقد روى المحدّث الحرّ العاملي هذا الخبر عن أمالي الحسن بن محمّد الطوسي، عن أبيه، عن المفيد - إلى آخر الإسناد - عن أبي عبداللّه عليه السلام في حديث أنّه قال لشيخ: «أين أنت وقبر جدّي المظلوم الحسين عليه السلام »؟
قال: إنّي لقريب منه.
قال: «كيف إتيانك له»؟
[١] من لايحضره الفقيه ١: ٣١٧، حديث ٩٣٧، ونصّه: عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي».
[٢] عوالي اللئالي ١: ٤٢٤، حديث ١٠٩، المسلك الثالث، ونصّه: عن النبي صلي الله عليه و اله و سلم ، قال: «إنّ الناس في سعة مالم يعلموا».
[٣] الكافي ١: ١٦٣، حديث ١، باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة، ونصّه: عن ابن الطيار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّ اللّه احتجّ على الناس بما آتاهم وعرّفهم».
[٤] بحار الأنوار ٤٤: ٢٨٠، حديث ٩، الباب الرابع والثلاثون (ثواب البكاء على مصيبته
ومصائب سائر الأئمّة عليهم السلام).