رسائل الشعائر الحسينية - مجموعة من العلماء - الصفحة ٢٧٤
أقول : هذه بعض الأدلّة عن الأخبار، فتأمّل في قوله عليه السلام : «ويضرب بالطنبور» و «أنهاكم» وغيره، ولعمري أنّ ذلك واضح لمن ألقى الغرض إلى جانب.
ويحسن هنا أن نذكر لك فتاوى العلماء في حرمة هذه الأشياء :
فمنها : فتوى حجة الإسلام آية اللّه المجدّد الميرزا محمّد حسن الشيرازي قدس سره.
قال قدس سره في كتاب «مجمع المسائل» المطبوع في بمبيء والمختوم بخاتمه الشريف ما نصه بالفارسية ص ٢٦٩ :
«مسألة: شبيه در آوردن حرام نيست اگر مرتكب حرام ديگر نشود، مثل غنا خواندن ودهل و سرنا زدن وغيره. و مرد لباس زن پوشيدن يا زن لباس مرد پوشيدن، يا اشعار دروغ خواندن، يا اجتماع مرد و زن كه باعث اين معصيتها يا معصيت ديگر شدن وغير آنها كه تمام حرام است واللّه العالم»[١].
وتعريبه: أعمال الشبيه ليست بحرام ما لم يرتكب معها فعل محرّم كالغناء وضرب الطبل وضرب البوق، وارتداء الرجل لباس المرأة أو المرأة لباس الرجل، أو قراءة أشعار كاذبة، أو اجتماع الرجال والنساء بحيث تنشأ منه المعاصي وغيرها، فجميعها محرّمة، واللّه العالم.
منشور السيّد دام ظلّه
[١] مجمع المسائل فارسي للمجدّد الشيرازي.