رسائل الشعائر الحسينية - مجموعة من العلماء - الصفحة ٢٦٦
شخص نفسه بالسيف وبغيره، هل يجوز له ذلك أم لا؟
وعلى التقديرين لو أنّ شخصا يجرح بدن غيره، سواء كان بالغا أو غير بالغ، مميّزا أو غير مميّز، بإذن منه إن كان بالغا، وبإذن أبويه إن كان غير بالغ، فما حكمه وضعا وتكليفا بالنسبة للجارح وللمجروح وللمرخّص؟
وعلى تقدير الجواز إذا كان أحد في جميع الصور المتقدّمة يقصد المشروعيّة في هذه الأفعال ويأتي بها بعنوان العبادة، فما حكمه؟
والرياء في تعزية سيّد الشهداء حرام ومبطل للعمل أم لا؟
وعلى تقدير الجواز في جميع الشقوق السابقة فبمقتضى الاحتياط فعل هذا العمل أم تركه؟
الجواب : تعزية سيّد الشهداء أرواحنا فداه لابدّ وأن تكون بنحو وارد من أئمّة الهدى صلوات اللّه عليهم، وبمثل الجرح ما وردت الرخصة منهم، والسابقون من العلماء رضوان اللّه عليهم أيضا لم يرخّصوا، ولم يجوّزوا جرح بدن الغير وإن أذن المجروح للجارح، إلاّ في مقام علاج الأوجاع، وعلى فرض الجرح لا تثبت الديّة، لأنّه عمد، وفي العمد القصاص لا الدية. وثبوت القصاص إلاّ بالإذن ليس معلوما إلاّ في غير البالغ، لكون عدم تأثير الإذن منه. وإذن الولي لا ثمرة فيه، فلغير البالغ حقّ القصاص ثابت والإتيان بالأعمال المذكورة بقصد المشروعيّة وبعنوان العبادة تشريع، والرياء حرام في جميع العبادات.
ومنها : فتوى حجّة الإسلام المتورّع الأخلاقي الكبير الشيخ محمّد مهدي النراقي قدس سره صاحب كتاب «جامع السعادات» قال قدس سره في كتابه «معراج ا لسعادة» الفارسي في فصل أنواع أهل الغرور والغفلة ما نصه بالفارسية: «نوع پنجم هستند كه به بفريب شيطان نا مشروعات را عبادات خدا پنداشتهاند و آنها را بجا