رسائل الشعائر الحسينية - مجموعة من العلماء - الصفحة ٢٦٤
فتوى الشهيد الأوّل قدس سره حرمة الجرح
قال الشهيد في القواعد ص ١٠٣: «قاعدة نهي الإنسان عن جرح نفسه وإتلافها، ويكفي في التحريم عدم علم إباحة الجرح وإشكال جوازه، فمن ثمّ قيل:
لا يختن الخنثى، لأنّه جرح مع الإشكال، فلا يكون مباحا» إلى آخره[١].
وقال العلاّمة الكبير السيّد محمّد الحسيني[٢] في حاشيته على هذه العبارة:
«وذلك لأنّ الجرح من جملة الأذى، وهو محرّم، خرج منه ما خرج ختان الرجل وفصد المحتاج إلى إخراج الدم وبقي الباقي تحت العموم».
وهنا نذكر لك بعض فتاوى العلماء في هذا الباب: فمنها فتوى حجّة الإسلام السيّد محمّد كاظم اليزدي قدس سره في غاية القصوى ص ٦٩ قال ما نصّه بالفارسيّة:
«مسأله ٥٥: در تعزيهدار حضرت سيّد الشهداء أرواحنا فداه شخصى زخمى مثل
[١] القواعد والفوائد ١ : ٢٣١.
[٢] السيّد محمّد ابن السيّد محمود الحسيني اللواساني الطهراني، توفّي في المشهد
الرضوي ١٣٥٦ هـ وكان يتخلّص بـ «عصار»، وله حاشية على القواعد والفوائد للشهيد الأوّل، طبعت مع القواعد في إيران سنة ١٣٠٨ هـ .
الذريعة ٣ : ٧٢٤ و ج ١٧: ١٩٣.