رسائل الشعائر الحسينية - مجموعة من العلماء - الصفحة ٢٦١
باب التجارة ص٧ ما تعريبه: «الثاني: الغناء حرام، والغناء: صوت وطريقة تحصل فيها الرعشة، ويحصل للسامع السرور أو الحزن. والغناء في جميع الأماكن حرام وإن كان في تعزية سيّد الشهداء، وقد جوّز بعضهم الغناء لمسير الإبل. ويجوز غناء النساء في الأعراس بشرط أن لا يقلن باطلاً ولا يسمع الأجنبي صوتهن، والأحوط الاجتناب عن الجميع، ويحرم للنساء المغنّيات والمطربات أخذ الأُجرة. وكذلك تحرم النياحة بالباطل بأن تكون مشتملة على الكذب، ويحرم أخذ الأُجرة لذلك، والأحوط في الباطل الترك مطلقا»[١].
وقال أيضا قدس سره في غاية القصوى ص٧٠ ما تعريبه: «السؤال: المراثي بالنغمة وضرب الطبل ما حكمها؟
الجواب: الغناء بالمراثي ذنبه أكثر، وكذلك في قراءة القرآن، والطبل في المراثي أيضا لا يجوز»[٢].
قال السيّد دام ظلّه: «ومنها إيذاء النفس وإدخال الضرر عليها بضرب السيوف وجرحها بالمدى[٣] والسيوف حتّى يسيل دمها، وكثيرا ما يؤدّي ذلك إلى الإغماء بنزف الدم الكثير وإلى المرض أو الموت وطول برء الجرح. وبضرب الظهور بسلاسل الحديد، وغير ذلك. وتحريم ذلك ثابت بالعقل والنقل، وما هو
[١] الغاية القصوى ٢ : ٣٥٠.
[٢] الغاية القصوى ٢ : ٣٢٩.
[٣] المُدْية، بالضمُ: الشفرة، وقد تُكسر، والجمع مديات ومدى. الصحاح ٦: ٢٤٩٠ «مدى».