رسائل الشعائر الحسينية - مجموعة من العلماء - الصفحة ٢٤٠
الفصل الثاني: في بيان المحرّمات الشرعيّة التي ترتكب في الشبيه وأدلّتها، مع نقل فتاوى العلماء
قال السيّد دام ظلّه : «فمنها الكذب، بذكر الأُمور المكذوبة المعلوم كذبها، وعدم وجودها في خبر، ولا نقلها في كتاب، وهي تُتلى على المنابر وفي المحافل بكرة وعشيّة، ولا من منكر أو رادع. وسنذكر طرفا من ذلك في كلماتنا الآتية إن شاء اللّه، وهو من الكبائر بالاتّفاق، سيّما إذا كان كذبا على اللّه أو رسوله صلي الله عليه و اله و سلم أو أحد الأئمّة عليهم السلام»[١]. انتهى.
أقول : وقال آية اللّه الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره في المكاسب: «الكذب حرام بضرورة العقول والأديان، ويدلّ عليه الأدلّة الأربعة»[٢].
ونقول : يكفي من الكتاب قوله تعالى ﴿إنَّمَا يَفْتَرِي الكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ﴾[٣].
[١] المصدر السابق ٢: ١٧٠.
[٢] المكاسب ٢ : ١١.
[٣] النحل ١٦ : ١٠٥.