رسائل الشعائر الحسينية - مجموعة من العلماء - الصفحة ١٧٥
الخامس: تشبّه الرجال بالنساء
تقول الرسالة ص٤: «هذا يقع في التمثيل، وتحريمه ثابت في الشرع»[١].
وبما أنّي اعتقد أنّ صاحب الرسالة لا يجهل وقوع الخلاف في التشبيه موضعاً وحكماً، فإنّي أعدّ قوله: «تحريمه ثابت في الشرع» خيانة في الشرع، إذ أنّه إن أراد ثبوته في الجملة، أي ولو في صورة تأنّث الرجل، لم يفده شيئاً، سوى التهويل.
وإن أراد ثبوته مطلقاً، كان محجوجاً بما لا يجهله من عدم الثبوت كذلك.
إنّ اللازم في مثل هذه المسألة إرشاد العامّة إلى مراجعهم في التقليد، وإيكال أمرهم إليهم، لا إبداء الكاتب رأيه بين الكافّة، بمظهر أنّه حقيقة راهنه لا خلاف فيها، فإنّ ذلك لا يصدر إلاّ من المغالطين.
إنّ التشبيه المدّعى وقوعه في التمثيل هو تجليل الرجل بإزار أسود من قرنه إلى قدمه، وهو بهيئتة وملابسه الرجاليّة ليترائى للناظر إليه أنّه امرأه.
وهذا ممّا لم يثبت في الشرع تحريمه، ولا وجدنا قائلاً بذلك نصّاً أو ظهوراً.
على أنّي ما رأيت منذ خمسين سنة للآن في التمثيلات العزائيّة في العراق
[١] [التنزيه لأعمال الشبيه المطبوعة ضمن هذه المجموعة ٢: ١٧٣].