الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧٧
المرضى المحتاجين لمشتقات الدم أو الأعضاء. فما حكم ذلك؟
الجواب: لا بأس في بيع و شراء الدم و الكلى إذا لم يصاحبه خطر على البائع على أنّ الأفضل أخذ الاجرة على الإذن بأخذ الكلية أو الدم. أمّا بخصوص العين فلا يجوز أبداً.
(السّؤال ١٧٨٦): من الذي يعيّن الضرورة؟ هل هو العرف أم الشخص المكلّف أم أهل الخبرة؟
الجواب: الحالات مختلفة، فالامور البسيطة يحدّدها العرف و المعقّدة يحدّدها أهل الخبرة.
(السّؤال ١٧٨٧): هل يجوز العمل بالضرورة عند احتمال الضرورة؟
الجواب: لا يكفي احتمال الضرورة بل يجب ثبوتها. أمّا في حالات الخطر فيكفي خوف الخطر و لا يلزم اليقين به.
(السّؤال ١٧٨٨): إذا اقتضت الضرورة في تعليم الطب أن يقوم الطالب أو الطبيب الأجنبي بفحص المريضة باللمس و النظر المباشر، فهل يلزم إذن المريضة أو ذويها؟
الجواب: إذا اقتصر التعليم الضروري على ذلك فلا يلزم الموافقة، أمّا إذا توفّرت طرق اخرى للتعليم يوافق عليها الطرف المقابل فلا يجوز استعمال الطرق التي لا يوافق عليها.
(السّؤال ١٧٨٩): ما حكم نقل الدم من غير المسلم إلى المسلم و من الرجل إلى المرأة و بالعكس؟
الجواب: لا بأس فيه إلّا إذا خيف انتقال المرض.
(السّؤال ١٧٩٠): هل يجوز للرجل أن يتبرّع بدمه إلى زوجته؟
الجواب: لا بأس فيه.
(السّؤال ١٧٩١): هل يجوز إجراء العمليات الجراحيّة على الغدد الموجودة في الجسم (و ان لم تكن ضارّة بالشخص) أو العمليات الاخرى لغرض التجميل؟
الجواب: يجوز ذلك في الحدّ المعقول و المنطقي (و قد بيّنا حكم التجميل بالتفصيل في المجلّد الأوّل من الاستفتاءات، المسألة ١٥٦٣).