الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٩ - أحكام صلاة الجمعة
بتفرّق بعضهم على أن لا يقلّ الباقون عن أربعة.
(السّؤال ٣٩٦): إذا تفرّق المأمومون بعد الخطبتين أو أثناءهما (بحيث يكون الباقون أقلّ من ٥ أشخاص) ثمّ عادوا فاكتمل العدد اللازم و كان العدد اللازم في الخطبة محقّقاً فلا تجب إعادة الخطبة شريطة أن لا تكون الموالاة العرفيّة مقطوعة، و إلّا ففيه إشكال. و إذا لم يكن العدد اللازم في الخطبة محقّقاً و كان سبب التفرّق انصرافاً للمأمومين عن صلاة الجمعة فالأحوط وجوباً بعد عودتهم أن يعيد الإمام الخطبتين (و إن كانت فترة التفرّق قصيرة) أمّا إذا كان التفرّق لمطر أو غيره و كانت الفترة من الطول بحيث تخلّ عرفاً بوحدة الخطبة و انسجامها فالواجب إعادة الخطبتين و إلّا فيستأنف الخطبة الاولى و يصحّ منه ذلك.
(السّؤال ٣٩٧): إذا اقيمت صلاة الجمعة في مكان فلا يجوز إقامة صلاة جمعة اخرى على بعد أقلّ من فرسخ واحد منها، فإذا اقيمت صلاتا جمعة على بعد فرسخ واحد بينهما فكلتاهما صحيحة. و جدير بالذكر أنّ ميزان المسافة بين الصّلاتين مكان إقامة الصّلاة لا المدينة التي تقام فيها، لذا يجوز إقامة أكثر من صلاة جهة في المدن الكبيرة التي يبلغ طولها أكثر من فرسخ.
(السّؤال ٣٩٨): الأحوط استحباباً قبل الشروع بصلاة الجمعة التأكّد من عدم إقامتها في مكان لا يبعد بالمسافة الشرعيّة قبل الصّلاة أو متزامناً معها.
(السّؤال ٣٩٩): إذا اقيمت صلاتا جمعة على بعد أقلّ من فرسخ واحد بينهما بطلتا معاً، أمّا إذا سبقت أحدهما الاخرى بطلت الثانية، سواء علم المصلّون بإقامة صلاة قبلهم أو بعدهم على مسافة أقلّ من المسافة الشرعيّة أم لم يعلموا، و الميزان في الصحّة التقدّم في الصّلاة و الأحوط تقدّم الخطبة كذلك.
(السّؤال ٤٠٠): إذا تيقّنوا من وجود صلاة جمعة على بعد أقلّ من الحدّ اللازم (و هو فرسخ واحد) و لكنّهم شكّوا في أن تكون قبلهم أو شكّوا في أن تكون متزامنة معهم جاز لهم في الحالتين أن يقيموا الجمعة، و كذلك الأمر إذا لم يتأكّدوا من أصل انعقاد صلاة جمعة اخرى.
(السّؤال ٤٠١): إذا التفتوا بعد الفراغ من صلاة الجمعة إلى أنّ صلاة جمعة اخرى مقامة على بعد أقلّ من الحدّ المقرّر و كان كلّ من المجموعتين يحتمل أنّه بدأ قبل الآخر فلا يجب على