الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٨ - أحكام صلاة الجمعة
و الأئمّة عليهم السلام باللغة العربيّة و إن لم يكن الإمام و المستمعون عرباً، و يجوز له عند الوعظ و التوصية بالتقوى أن يتكلّم بغيرها. و الأحوط وجوباً أن تكون الموعظة و ما يتعلّق بمصالح المسلمين بلغة المستمعين، و إذا كان المستمعون مختلفي اللغات يكرّرها باللغات المختلفة. و إذا كان المأمومون أكثر من حدّ النصاب (أربعة) فيجوز له أن يكتفي بلغات حدّ النصاب (أربع)، على أنّ الأحوط وجوباً وعظهم بلغتهم.
(السّؤال ٣٩٠): الأحوط وجوباً أن يكون المصلّون على طهارة أثناء الخطبة و يجلسون مستقبلين الإمام بوجوههم و ينصتون صامتين. و لا تبطل صلاة جمعتهم إذا تعمّدوا الكلام و إن كانوا آثمين.
(السّؤال ٣٩١): الصّلاة الثانية في يوم الجمعة بدعة و حرام.
أحكام صلاة الجمعة:
(السّؤال ٣٩٢): إذا أدرك الركعة الاولى و لكن الزحام أو غيره منعه من مرافقة الإمام بالسجود فيجوز له (بعد قيام الإمام للركعة الثانية) أن يسجد سجدتيه إذا أمكنه ذلك على أن يدرك الإمام قبل الركوع أو أثناءه و يتابع صلاته. و لكن الأحوط وجوباً في هذه الحالة إعادة الصّلاة ظهراً بعد إتمام صلاة الجمعة، و إلّا وجب عليه أن يبقى على حاله حتّى يصل الإمام إلى سجدتي الركعة الثانية، فيسجد السجدتين معه بنيّة سجود الركعة الاولى ثمّ يصلّي الركعة الثانية فرادى و صلاته صحيحة.
(السّؤال ٣٩٣): إذا قصد المأموم الاتّصال بالصلاة فكبّر في الركعة الثانية و ركع و لكنّه شكّ في إدراكه لركوع الإمام فلا تتحقّق صلاة جمعته، و الأحوط وجوباً أن يكمل صلاته بنيّة صلاة الظهر ثمّ يعيد صلاة الظهر.
(السّؤال ٣٩٤): إذا امتنع المأمومون من الائتمام بالإمام بعد انتهاء الخطبتين و قبل بدء الصّلاة لسبب من الأسباب و تركوا الإمام وحده، فلا تنعقد صلاة الجمعة و تبطل و يجوز للإمام أن يترك صلاته و يصلّي الظهر.
(السّؤال ٣٩٥): إذا كان عدد المأمومين أكثر من الحدّ الأدنى (٤ أشخاص) فلا إشكال إطلاقاً