الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٥ - كيفية صلاة الجمعة
داخل الوقت فهي صحيحة، و الأحوط استحباباً الإتيان بصلاة الظهر بعد الفراغ منها. أمّا إذا لم تقع منها ركعة في الوقت فهي باطلة على أنّ الأحوط وجوباً أن يكملها ثمّ يصلّي الظهر.
(السّؤال ٣٧٢): إذا كان متيقّناً من كفاية الوقت للإتيان بما لا يقلّ عن الواجبات مثل الخطبتين و الركعتين فهو مخيّر بين الجمعة و الظهر. و إذا كان متيقّناً من عدم كفاية الوقت لذلك فيجب عليه أن يصلّي الظهر، و إذا شكّ فصلاة جمعته صحيحة، أمّا إذا تبيّن له بعد الصّلاة بأنّ الوقت لم يكن كافياً حتّى لركعة واحدة، فيجب عليه صلاة الظهر.
(السّؤال ٣٧٣): إذا كان يعلم بمقدار الوقت و لكنّه شكّ في أن يستطيع أداء صلاة الجمعة فيه جاز له أن يبدأ بصلاة الجمعة فإذا كان الوقت كافياً لصلاة كاملة فصلاته صحيحة و إلّا وجب عليه الظهر، و الأحوط استحباباً أصلًا في هذه الحالة اختيار الظهر.
(السّؤال ٣٧٤): إذا بدأت صلاة الجمعة بالعدد الكافي و الوقت الكافي و لكن أحد المأمومين لم يدرك الركعة الاولى و لكنّه أدرك الركعة الثانية- و لو بالركوع- فصلاته صحيحة (شريطة أن يعلم أنّ ركعته الثانية أيضاً تقع داخل الوقت) فيأتي بركعته الثانية فرادى.
كيفية صلاة الجمعة:
(السّؤال ٣٧٥): صلاة الجمعة ركعتان مثل صلاة الصبح تقرأ فيها الحمد و السورة جهراً و يستحسن قراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى و المنافقون في الثانية.
(السّؤال ٣٧٦): لصلاة الجمعة قنوتان، الأوّل قبل الركوع من الركعة الاولى و الثاني بعد ركوع الركعة الثانية.
(السّؤال ٣٧٧): لصلاة الجمعة خطبتان واجبتان كالصلاة نفسها و يجب أن يلقيهما إمام الجمعة نفسه و لا تتحقّق صلاة الجمعة بدونهما.
(السّؤال ٣٧٨): يجب إلقاء الخطبتين قبل الصّلاة فإذا سبقتهما الصّلاة بطلت فإذا كان متّسع من الوقت وجب إعادة الصّلاة بعدهما، أمّا إذا كان جاهلًا بالمسألة أو مخطئاً فالأحوط وجوباً إعادة الصّلاة و الخطبتين.