الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩١ - مسائل متفرّقة حول صلاة الجماعة
(السّؤال ٣٤٤): إذا أخطأ الإمام في الصّلاة الرباعيّة فسلّم في الركعة الثالثة ظنّاً منه بأنّها الرابعة، فهل تجب ركعة احتياط على الإمام وحده أم على المصلّين جميعاً؟
الجواب: يجب على الإمام أن ينهض فوراً و يكمل صلاته، و إذا كان قد جاء بإحدى المنافيات فيعيد الصّلاة أمّا المأمومون فإذا لم يكونوا ملتفتين فيفعلون مثله، و إذا كانوا ملتفتين و مع ذلك لتشهدوا و سلّموا فصلاتهم باطلة.
مسائل متفرّقة حول صلاة الجماعة:
(السّؤال ٣٤٥): إذا تزاحمت صلاة الجماعة مع قراءة القرآن، فأيّهما يقدّم؟
الجواب: الصّلاة مقدّمة.
(السّؤال ٣٤٦): إذا لم يوفّق لصلاة الجمعة لسبب، فهل ثمّة إشكال في أن يشترك في صلاة جماعة قريباً من بيته أو في طريق محلّ عمله؟
الجواب: لا بأس فيه، على أنّ الأفضل عدم إقامة صلاة الجماعة في وقت صلاة الجمعة إلّا حيث يتعذّر الحضور في صلاة الجمعة.
(السّؤال ٣٤٧): هل لمتولّي وقف المسجد حقّ تعيين إمام الجماعة أو عزله؟
الجواب: لا حقّ لمتولّي وقف المسجد في مثل هذه الامور.
(السّؤال ٣٤٨): ما حكم إقامة صلاة جماعة ثانية في المسجد بعد انتهاء صلاة جماعة الإمام الأصلي؟
الجواب: لا بأس فيها إذا لم تؤدّ إلى إهانة صلاة الجماعة الاولى.
(السّؤال ٣٤٩): هل يجوز لأحد أن يمنع إقامة صلاة الجماعة من قبل غير الإمام المقيم؟
الجواب: لا يجوز، إلّا إذا كانت مهينة لصلاة الجماعة الاولى.
(السّؤال ٣٥٠): إذا شكّ في صحّة الجماعة (لشكّه في عدالة الإمام أو شروط الجماعة الاخرى) فهل يجوز له أن يشترك في تلك الجماعة ثمّ يعيد صلاته؟ و كيف إذا كان الغرض الحفاظ على سمعة إمام الجماعة؟
الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يكن فيه مفسدة معيّنة.