الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٨ - أحكام الجماعة
الجواب: لا إشكال في إمامته للجماعة و لا يجب عليه أن يعلم الناس بشيء.
(السّؤال ٣٢٨): إذا كان إمام جماعة مسجد، و كان مستوفياً بكلّ شروط الإمامة و امورها حتّى إنّه بالغ الاجتهاد و لكنّه ابتلي أخير بآلام الركبة (آرتروز) و يقول أطباؤه المعالجون:
«عند الصّلاة يجب أن يرفع موضع السجود قليلًا» و لكنّه يأتي بباقي الأشياء (كالحمد و السورة و الركوع و غيرها) بشكل صحيح، فهل هذا من مصاديق اقتداء القائم بالجالس الذي لا يصحّ؟
الجواب: لا نرى فيه دليلًا على عدم الجواز، و هذا الشخص مشمول بأدلّة الجماعة (و لو بالإطلاق المقامي) لذا يجوز الاقتداء بمثله.
(السّؤال ٣٢٩): هل تسقط العدالة بارتكاب خلاف الشأن؟
الجواب: الأشياء المخالفة للشأن كثيرة. بعضها محرّم و مسقط للعدالة و بعضها مكروه و لا يمسّ العدالة في شيء.
(السّؤال ٣٣٠): هل تجيزون الائتمام بالسنّي في غير الحجّ؟
الجواب: إذا كان بقصد توحيد صفوف المسلمين فلا بأس فيه و الصّلاة صحيحة.
(السّؤال ٣٣١): هل يجوز الاقتداء بإمام جماعة يقلّد ميّتاً إذا كان مرجعنا لا يجيز تقليد الميّت؟
الجواب: لا تبطل صلاة المأموم غير المجاز بتقليد الميّت بمجرّد الائتمام بمن يقلّد الميّت ما لم يأت الإمام بشيء من مبطلات الصّلاة عمداً أو جهلًا.
(السّؤال ٣٣٢): إذا كان عادلًا من جميع الوجوه و لكنّه معارض للثورة، فهل يجوز الائتمام به؟
الجواب: كلّ من يحبّ الإسلام يحبّ الثورة الإسلاميّة، لذا فلا شكّ أنّ هذا الشخص مخطئ فحاولوا تنبيهه بشكل منطقي.
أحكام الجماعة:
(السّؤال ٣٣٣): تقام صلاة الجماعة في المدارس و لكن بعض الطلاب لا يتوضئون، فهل في ذلك بأس على صلاة الآخرين؟