الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٧ - شروط إمام الجمعة
الجواب: يجب أن يقدّم أحد المأمومين ظاهري الصلاح ليكمل الصّلاة معه.
(السّؤال ٣٢٤): في مسجد محلّتنا، في غياب إمام الجماعة يقيم مجموعة من الشباب صلاة جماعة مصغّرة في زاوية من المسجد أو المصلّى- في المكان الدائمي للإمام- و قد أجاز إمام جماعة الظهر هذا الأمر، أمّا إمام جماعة الليل فيشترط في إمام الجماعة أن يكون عالماً ملبّساً (يلبس العمامة)، فإذا لم يكن في الوقت أي علماء الدين في المسجد فيتقدّم الجماعة أحد الطلبة غير الملبّسين:
(أ): هل تجوز صلاة الجماعة في مثل هذه الحالات؟
(ب): هل يشترط إذن إمام الجماعة؟
(ج): بالنظر إلى وجود ثلاثة أئمّة جماعة في المسجد، فهل أنّ شرط أحدهم نافذ في دور الآخر؟
(د): ما هو الحكم الكلّي حول إقامة صلاة الجماعة غير العلنية في غياب إمام الجماعة؟
الجواب: مع ما ذكرتم فلا إشكال في صلاة الجماعة مع هذا الشخص، و لا يشترط إذن إمام المسجد.
(السّؤال ٣٢٥): بعض أئمّة الجماعة لا يحضرون لصلاة الصبح، فهل يجوز اختيار أحد المؤمنين العدول لإقامة صلاة الصبح جماعة؟
الجواب: إذا لم يكن تحصيل العالم الجامع للشرائط متيسّراً فلا مانع في ذلك.
(السّؤال ٣٢٦): ما حكم المجروحين و المعوّقين في إمامة الجماعة في الحالات التالية:
(أ): إذا كانت يد إمام الجماعة مقطوعة بحيث لا يستطيع أن يضع كامل راحته على الأرض.
(ب): إذا كانت يده صناعيّة.
(ج): إذا كان يؤدّي الركوع و السجود بالإيماء.
الجواب: في الحالة الاولى و الثانية جائز، و في الثالثة مشكل.
(السّؤال ٣٢٧): إذا كان لا يعتقد بعدالة نفسه و الناس يعتقدون بها، فهل يجوز له أن يكون إمام جماعة لهم بطلب منهم؟ إذا كان جائزاً فهل يجب عليه إعلام الناس بعدم عدالته؟