الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٣ - صلاة القضاء
القضاء و الكفّارة بمدّ من الطعام.
(د): في قضاء الصّلاة يجب عقد النيّة منذ البداية، أمّا في قضاء الصّيام فلا يجب ذلك، فلو أنّه لم يأت بأي من المفطرات في يوم لم يكن قصده الصّوم فيه فيجوز له أن ينوي قبل الظهر قضاء الصّيام.
(ه): إذا تضرّر عليه الصّوم في شهر رمضان لمرضٍ و لم يستطع أن يقضي صومه حتّى شهر رمضان التالي لمرضٍ أيضاً فيسقط عنه الصّوم و عليه كفّارة مد من الطعام، أمّا قضاء الصّلاة فواجب في جميع الأحوال (من قيام و جلوس بوضوء و بتيمّم) و إن مرّ عليها سنوات.
(و): إذا اعتقد بعدم دخول الصبح بعد الفحص في السحر من شهر رمضان و تناول سحوره ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان الصبح و انّه كان مخطئاً فصيامه صحيح و لا قضاء عليه.
أمّا إذا صلّى قبل دخول الوقت متوهّماً و لم يدخل الوقت أثناء الصّلاة فعليه أن يعيد الصّلاة.
(ز): إذا ادخل شيء في فم الصائم بالإكراه في نهار شهر رمضان فصيامه صحيح، أمّا الصّلاة فإذا ابطلت وجب إعادتها.
(ح): إذا أفطر بعد الظهر في قضاء صوم رمضان فعليه كفّارة، أمّا إبطال الصّلاة فلا كفّارة عليه و ان كان آثماً (على الأحوط).
(السّؤال ٣٠٦): إذا التفت بعد فترة من الصّلاة بأنّ وضوءه كان باطلًا لتلك الفترة أو أنّه لم يؤدّ الغسل الواجب عليه، فهل يجب عليه قضاء الصّلاة و الصّوم لتلك الفترة؟
الجواب: يجب قضاء الصّلاة و لو بالتدريج بحيث لا يؤدّي إلى العسر و الحرج أمّا الصّيام فلا يجب قضاؤه.
(السّؤال ٣٠٧): إذا كانت ذمّته مشغولة بصيام ١٤ شهراً و كان في بعض هذه الأيّام مسافراً و لكنّه لا يعرف عدد أيّام سفره و ذلك لمرور فترة طويلة على ذلك، فما تكليفه بخصوص قضاء الصّلاة؟
الجواب: يتمّ صلاته بالمقدار الذي يتيقّن من وجوده في وطنه و يقصّر بالمقدار الذي يتيقّن من وجوده في السفر و يجمع بين التمام و القصر بالمقدار المشكوك به.
(السّؤال ٣٠٨): إذا كان يعلن بوضوء و غسل الجبيرة فهل يجوز له أن يقضي الصّلاة التي