الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٢ - ٤- السجود
(السّؤال ٢٥٠): بما أنّه يجب الإخفات في الحمد و السورة في صلاة الظهر و العصر فما حكم مَن يجهر بهما من أجل التعليم؟
الجواب: لا يجوز ذلك و ينبغي اتّباع طرق اخرى للتعليم.
(السّؤال ٢٥١): إذا شكّ في عدد التسبيحات الأربعة، فما ذا يفعل؟
الجواب: إذا لم يكن قد ركع فيبني على الأقل و يكمل، إن كانت الواحدة عندنا تكفي.
(السّؤال ٢٥٢): بعض المصلّين يخفتون في صلاة الصبح و المغرب و العشاء و يعزون ذلك إلى الحياء، فهل يكون الخجل مبرّراً للإخفات في هذه الصلوات من قبل الرجال.
الجواب: لا يكون مبرّراً إطلاقاً و يجب الجهر، و هذا الخجل خجل جهل لا خجل عقلائي.
(السّؤال ٢٥٣): يرجى بيان رأيكم حول قراءة القرآن رياءً.
الجواب: إنّه حرام، و لكن يجوز تجويد الصوت في القراءة لكسب إعجاب السامعين.
٣- الركوع:
(السّؤال ٢٥٤): ما وظيفة المريض الذي لا يستطيع أن يبقى في حالة ركوع بالمقدار الكافي للذكر الكامل.
الجواب: يأتي من الذكر بما يستطيع كأن يقول (سبحان اللَّه) واحدة.
(السّؤال ٢٥٥): هل يجوز استبدال الذكر المعروف الوارد في الرسائل العمليّة بالأذكار الواردة في بعض الأحاديث كحديث محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام [١] أنّه إذا قال الإمام: «سمع اللَّه لمن حمد» فيقول المأموم: «ربّنا و لك الحمد»؟
الجواب: يجوز الإتيان بأي ذكر للَّه في الصّلاة بقصد الذكر المطلق.
٤- السجود:
(السّؤال ٢٥٦): هل يجوز السجود على الرخام أو الموزائيك (الكاشي) في المساجد و الأماكن التي فيها صلاة جماعة و يتعذّر وضع التربة فيها أو لا يوجد فيها تربة أصلًا.
[١] وسائل الشيعة، ج ٤، من ابواب الركوع، الباب ١٧، ح ٤. و بالطبع فان الذكر الوارد في الرواية يمكن الاتيان به فيما اذا كانت الصلاة جماعة، و لكن اذا كانت فرادى، فيأتي بهذا الذكر: «سمع اللّه لمن حمده. الحمد للّه رب العالمين».