الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٣ - ثياب المصلّي
الجواب: لا يجوز.
(السّؤال ١٥٩): ما حكم ارتداء ثياب الجنس الآخر في البيت؟
الجواب: لا بأس فيه إذا لم يترتّب عليه مفسدة.
(السّؤال ١٦٠): إذا نزل الدم من أنف المصلّي أثناء الصّلاة فهل يجب عليه أن يواصل صلاته أم يهدمها؟
الجواب: إذا تلطّخ ظاهر وجهه أو يده بأكثر من حجم درهم فعليه أن يقطع صلاته ثمّ يعيدها، و إذا كان أقلّ من ذلك فيكمل صلاته.
(السّؤال ١٦١): هل تصحّ الصّلاة مع وجود منديل نجس في جيب المصلّي؟
الجواب: لا بأس فيه.
(السّؤال ١٦٢): كيف يتصرّف المرضى أو جرحى الحرب المصابة أجسامهم في أكثر من موضع بحيث يتعرّضون لخروج الدم ليل نهار؟
الجواب: يمنعون قدر الإمكان سريان الدم إلى سائر الأعضاء و لا بأس في الباقي و صلاتهم صحيحة.
(السّؤال ١٦٣): ما حكم استعمال الغطاء الذهبي أو الأسنان الصناعية من الذهب أو تقوية الأسنان بالذهب من قبل الرجال؟
الجواب: لا بأس فيه إن لم يكن للزينة و يجوز عند الضرورة حتّى مع الزينة.
(السّؤال ١٦٤): ما حكم تزيّن الرجال بالذهب مثل الساعات و الحلقات و الخواتم و غيرها؟
و ما حكم استعمالها للفحص أو الاحتفاظ الموقت بها؟
الجواب: لا يجوز إطلاقاً تزيّن الرجال بالذهب و هو مبطل للصلاة، و لا مانع من فحصه أو الاحتفاظ الموقت به.
(السّؤال ١٦٥): ما حكم استعمال الرجال للحلقات الذهبية (عدا كونها مبطلة للصلاة)؟
و ما حكم حلقة الخطبة؟
الجواب: تحرم الحلقات الذهبية على الرجال، و يمكنهم استعمال البلاتين بدلًا منه.