الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٦ - حالات دفع الدية من بيت المال
حوادث المرور) حسب حكم الشارع المقدّس هي سنتان، فهل يسمع طلب الإعسار من الجاني قبل انتهاء المهلة المقرّرة؟
الجواب: لا حاجة إلى طلب الإعسار قبل انقضاء المهلة المقرّرة. إذا طرح هذا الطلب فيؤثّر في ما بعد ذلك. أمّا بخصوص دية الأعضاء فما لم تكن كبيرة فالأحوط وجوباً المبادرة لدفعها. و إذا كانت كبيرة (حوالي ثلث الدية أو أكثر) فيسري عليها التوقيت المذكور.
(السّؤال ١٦٦٨): ارتكب زيد قتلًا شبه عمد بسبب قلّة الحذر في السياقة سنة ١٣٧١ و كان ذلك في شهر محرّم الحرام. فتح للقضيّة ملفّ و لكن التهاون أو الخطأ من موظّفي المحكمة أدّى إلى عدم صدور الحكم بشأنها و أُودعت الارشيف بالرغم من أنّها كانت جاهزة و مكتملة و نتيجة لمتابعة زيد (المتّهم) عثر على الملفّ سنة ١٣٧٦ و في سنة ١٣٧٧- حكمت المحكمة بدفع الدية و ثلثها. فهل يجب على زيد شرعاً أن يدفع الدية المقرّرة على أساس الأسعار بعد سنتين من تاريخ وفاة المتوفّى أم على أسعار وقت صدور الحكم؟
الجواب: يجب الدفع بسعر اليوم و لكن ما دام المسئولون في المحكمة هم سبّب الضرر الملحق به فيكونون ضامنين للفرق.
حالات دفع الدية من بيت المال:
(السّؤال ١٦٦٩): يرجى الإجابة على السؤالين التاليين:
(أ): تريد اسرة القتيل أن تعطي نصف دية القاتل طلباً للقصاص، فإذا عجز أولياء الدم عن دفع المبلغ فهل يجوز دفعه من بيت المال؟
الجواب: لا يجوز.
(ب): في الحالات التي يكون لعدم القصاص آثار سياسيّة و اجتماعيّة، هل يجوز دفع فرق الدية من بيت المال إذا عجز أولياء الدم عن الدفع؟
الجواب: لا بأس في ذلك إذا وافق أولياء الدم على القصاص.
(السّؤال ١٦٧٠): حكم على قاتل بدفع دية. و بعد دفع بعضها ادّعي الإعسار و أيّدت المحكمة ذلك و حوّلت المتبقّي من الدية إلى بيت المال، فراجع أولياء الدم بيت المال الذي دفع لهم