الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٤ - دية اليد
طول العظم داخل الأنف) أو انفصاله عن العظم، فكيف تحتسب ديته في حالتي شفائه و عدم شفائه؟ و هل له حكم كسر العظم؟
الجواب: الظاهر شموله بالارش.
دية اليد:
(السّؤال ١٦٢٥): اصيب المعصم الأيمن للمجنى عليه بجرح من نوع المتلاحمة على أثر إصابة متعمّدة بأداة حادّة ضربه بها المتّهم، و قد قرّر الطب العدلي بأنّ العضو تعرّض للشلل بنسبة ٥٠% لتضرّر الأعصاب و الشرايين و أربطة اليد اليمنى عند المعصم. فكيف يتمّ تعيين و احتساب الدية؟
الجواب: الأحوط وجوباً دفع دية شلل العضو بالنسبة التي يقرّرها أهل الخبرة الموثوقون بالإضافة إلى دية الجراحة.
(السّؤال ١٦٢٦): إذا اصيبت الأرجل و الأيدي أو كلّ واحد على حدة بضربة أفقدت العضو القدرة على القيام بواجبه بدون أن تغيّر من شكله الخارجي، فكم ديته؟
الجواب: إذا اصيب بالشلل فله دية الشلل.
(السّؤال ١٦٢٧): إذا تعرّض أحد العاملين في شركة أثناء أداء الواجب إلى حادث بترت على أثره ٤٥ كفّه اليمنى:
١- فما مقدار ديتها؟
٢- من الذي يعيّن مقدار الدية و نوعها: الشخص المصاب أم الشركة الدافعة للدية؟
الجواب: إذا كان الشخص مقصّراً و لم يكن بينه و بين الشركة اتّفاق على هذا الأمر فلا دية له. أمّا إذا كان السبب يعود إلى الشركة أو كان بينها و بين العمّال اتّفاق على تعويض الخسائر الناجمة عن العمل فعليها أن تدفع دية أربعة أصابع و تجري المصالحة على ما تلف من الكفّ، و تبلغ دية كلّ اصبع ١١٠ الدية الكاملة.
(السّؤال ١٦٢٨): قطع شخص ذراع شخص من المعصم بضربة حربة بحيث ظلّت معلّقة بالجلد و لكن سرعان ما نقل المصاب إلى الطبيب الذي أعاد ربطها و لكنّها فقدت قدرتها بنسبة ٧٥% فهل يترتّب على الجاني الارش أم دية القطع؟