الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١١ - القسّامة
(السّؤال ١٥٤١): الأمثلة المذكورة في باب اللوث كالشاهد الواحد أو وجود العداوة هل يصدق اللوث تعبّداً، أم في حالة حصول الظنّ؟
الجواب: يجري حكم اللوث في حالة حصول الظنّ.
(السّؤال ١٥٤٢): ما هو ملاك صدق اللوث: هل هو حصول الظنّ الشخصي أم النوعي؟
الجواب: الملاك حصول الظنّ الشخصي للقاضي و الأحوط وجوباً أيضاً وجود الأمارة النوعية.
(السّؤال ١٥٤٣): إذا حصل الظنّ لدى القاضي بوقوع القتل غير العمدي من قبل المتّهم، و لكن المدّعي (ولي الدم) يدّعي قتل العمد و يقبل بإقامة القسامة على وقوع القتل العمدي، فهل تعتبر هذه من حالات اللوث؟
الجواب: لا تكون من حالات اللوث بمجرّد إدّعاء قتل العمد.
(السّؤال ١٥٤٤): إذا حصل الظنّ لدى القاضي بأنّ أحد المتّهمين هو القاتل (في حالة القتل) أو الجارح (في حالة الجرح و مقطع العضو) فهل هذا من حالات اللوث؟
الجواب: ظنّ القاضي مشروط بوجود الأمارة و يثبت اللوث بالنسبة لأحد المتّهمين في حالة وجود تلك الأمارات.
(السّؤال ١٥٤٥): في موضوع القسامة مع اللوث، هل يستطيع أولياء الدم إثبات عمديّة القتل و الاقتصاص بالقسامة بالرغم من إنكار المتّهم؟
الجواب: يمكن إثبات القصاص بالقسامة في قتل النفس.
(السّؤال ١٥٤٦): في موضوع القسامة، هل يجوز للمرأة أن تدّعي لوحدها قتل العمد و إقامة القسامة؟
الجواب: يجوز للمرأة أن تدّعي و لكن القسامة يجب أن تكون من الرجال.
(السّؤال ١٥٤٧): هل يلزم حصول العلم لدى القاضي بالقتل في القسامة، أم يجب أن يحكم مع وجود اللوث و القسامة؟
الجواب: لا يشترط علم القاضي في هذه الحالة.
(السّؤال ١٥٤٨): إذا احتمل القاضي تواطؤ المقسمين مع المدّعي فهل يجوز له العمل بهذا