الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٩ - تبديل القصاص بالدّية
الضارب و لم يقبل بالتنازل فهل يؤثّر رضا الأب أو الجدّ من الأب أو الامّ إذا كانت قيّمة عليهما (إذا كان الأب متوفّى) في منع ملاحقة الضارب، أم يلزم تنازل المضروب؟
الجواب: إذا كان الطرفان بالغين، فرضاهما هو المعتبر.
تبديل القصاص بالدّية:
(السّؤال ١٥٣٥): اعترف رجل بقتل زوجته العمدي و كان ولي دم القتيلة امّها و ابنتها البالغة سبع سنوات من زوجها القاتل. و بما أنّ طلب القصاص من قبل الامّ مشروط بردّ نصف دية الرجل المسلم إلى القاتل و تأمين و ضمان سهم الصغيرة و لكن الامّ طلبت القصاص مع الإعلان عن عجزها عن ردّ نصف الدية و تأمين سهم الصغيرة، فهل يتبدّل القصاص إلى الدية قهراً، أم يجب أن يتكفّل بيت المال بردّ الدية و تأمين السهم و ينفّذ القصاص؟ أم يبقى حقّ القصاص لحين تمكّن ولي الدم؟
الجواب: بيت المال ليس مكلّفاً بدفع الدية لغرض تنفيذ القصاص و إذا رغب ولي الدم في أخذ الدية تدفع له الدية و يجب مراعاة مصلحة الصغير في سهمه. طبعاً في الظروف الحالية تكون مصلحة الصغير في الدية.
(السّؤال ١٥٣٦): إذا تنازل القاتل عن حقّه في نصف الدية لكي ينفّذ القصاص فهل يحقّ له التنازل، أم لا يجوز له ذلك باعتباره سيكون من مال الإرث في المستقبل؟
الجواب: لا يخلو تنازل القاتل في هذه الحالات من إشكال.
(السّؤال ١٥٣٧): يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول قصاص النفس أو العضو:
١- هل يجوز لولي الأمر تبديل القصاص إلى دية لمصلحة ما خلافاً لطلب ولي الدم أو المجنى عليه؟
الجواب: لا يحقّ له ذلك في الظروف العادية إلّا إذا أدّى تنفيذ القصاص إلى مفسدة هامّة.
٢- إذا كان الجواب بالإيجاب، فهل يجوز تبديل القصاص بالدّية خلافاً لطلب الجاني مع العلم بالفتوى المشهورة بعدم جواز تبديل القصاص بالدّية إلّا بموافقة الجاني؟
الجواب: تبيّن من الجواب أعلاه.