الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩١ - ٧- حدّ الارتداد
الجواب: إذا كان ظاهر حالهم ينبئ عن جدّيتهم في ما يقولون ممّا يشتمل على إنكار وجود اللَّه أو نبوّة محمّد صلى الله عليه و آله فيترتّب عليهم حكم الارتداد، أمّا إذا توفّرت قرائن- و لو ظنّية- على عدم اعتقادهم بمضمون هذه الأقوال فلا يسري عليهم حكم الارتداد.
(السّؤال ١٤٥٨): ما حكم من يسبّ الأئمّة عليهم السلام؟ و هل السابّ مرتدّ؟ و هل هناك فرق في هذه المسألة بين الفطري و الملّي؟
الجواب: نعم هو مرتدّ، و لا فرق هنا على الظاهر بين الفطري و الملّي.
(السّؤال ١٤٥٩): هل يسري حكم المرتدّ الفطري عليه إذا سافر إلى البلدان الأجنبية و لا يعتبر نقضاً لقوانين تلك البلدان؟ و هل هناك فرق بين بلاد الكفر و غيرها؟
الجواب: لا يتغيّر الحكم بهروبه، أمّا إذا كان نقض قوانين تلك البلاد موجباً لمشاكل مهمّة فيوقّف تنفيذ الحكم إلّا في الحالات الاستثنائية.
(السّؤال ١٤٦٠): هل يجوز قتل المجاهر بارتداده دون إذن حاكم الشرع؟ و هل يختلف الفطري عن الملّي في هذا الأمر؟
الجواب: لا يجوز في الحالتين كما لا يجوز إقامة الحدود بدون إذن حاكم الشرع.
(السّؤال ١٤٦١): هل الغلاة الذين يدّعون «علي اللهية» مرتدّون؟
الجواب: إذا كانوا يعتقدون حقيقةً بالوهية الإمام علي عليه السلام فهم كفّار و لكن الكثير من الغلاة يبرّرون ادّعائهم تبريراً يبعده عن إدّعاء الالوهيّة و نحن نقبل أقوالهم إلّا إذا حصل العلم بخلافه.
(السّؤال ١٤٦٢): إذا اطّلعنا مصادفة على العقائد المنحرفة لأحد الأشخاص (كإنكار الصلاة و الصوم و الاعتقاد بتحريف القرآن و غيرها) فهل يلزم إخبار الأشخاص الذين تربطهم علاقة به و لا يعلمون بعقيدته.
الجواب: إذا احتملتم الخطر و الضرر للمجتمع الإسلامي أو بعض المسلمين فأخبروا سواء كان الخطر عقائدياً أو غيره.
(السّؤال ١٤٦٣): هل يوجب إنكار الحجّ و الصلاة و الصوم الارتداد؟
الجواب: إذا كان إنكار ضروريات الإسلام مقروناً بالعلم بضرورتها فانّه موجب للخروج عن الدين و إلّا فلا.