الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٩ - ٦- حدّ المحارب
الجواب: كلّ من يكون سبباً في إشاعة الخوف و سلب الأمن الاجتماعي بتكرار الجرائم المذكورة هو مصداق المفسد في الأرض، أمّا عنوان المحارب فيستلزم إشهار السلاح بوجه الناس.
(السّؤال ١٤٤٥): قد يوجد بين المؤمنين من يتجسّس للأجنبي الأمر الذي قد تنجم عنه أضرار فادحة للمسلمين. فهل يجوز قتل مثل هذا الشخص؟
الجواب: لا يجوز هذا الشيء إلّا إذا كان من مصاديق «المفسد في الأرض» و هو أمر يحدّده و ينفذ حكمه حاكم الشرع فقط.
(السّؤال ١٤٤٦): (أ): هل تجيزون إبدال «النفي» إلى «الحبس في المنفى» في حدّ المحارب؟
الجواب: الحكم هو النفي نفسه لا «السجن في المنفى» و لا «السجن» إلّا إذا كان في النفي مفسدة أو كان موجباً لهروب المجرم.
(ب): ما هو الحدّ الأدنى و الأعلى للنفي في المحاربة؟
الجواب: الأحوط أن لا يقلّ عن سنة و لا دليل على جواز كونه أكثر من ذلك.
(السّؤال ١٤٤٧): ما تأثير توبة المحارب على العقوبة؟
الجواب: إذا تاب قبل القبض عليه و بان أثر توبته زالت عنه العقوبة.
(السّؤال ١٤٤٨): هل يشترط اشهار السلاح في صدق المحاربة، أم أنّ التسلّح الظاهر و الخفي من مصاديق المحاربة أيضاً؟
الجواب: يشترط في المحاربة تجريد السلاح لإخافة الناس.
(السّؤال ١٤٤٩): خطّط رجل لاختطاف شخص من أجل الفدية فقام رجل ثانٍ بإعداد السلاح و المركبة لهذا الغرض، أمّا الاختطاف نفسه فقد نفّذه شخص ثالث فهل تصدق المحاربة عليهم جميعاً؟
الجواب: المحارب هو الرجل الثالث فقط، أمّا الآخران فيعزّران لمعاونته.
(السّؤال ١٤٥٠): على فرض السؤال السابق، هل هناك فرق بين أن يتحقّق أخذ الفدية أو لا يتحقّق؟
الجواب: يصدق عنوان المحاربة في الحالتين.