الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٠ - كيفية إقامة حدّ الزنا
و الحدود، و بعض الحدود و بعضها الآخر، و الشتاء و الصيف، و ضعيف البنية و قوّيها؟
الجواب: الأحوط عدم تعرية الأفراد إطلاقاً على أن لا يكون اللباس من الضخامة بحيث تلغي تأثير الجلد. أمّا النساء فتلفّ الثياب عليهنّ حتّى لا تبيّن أجسامهنّ، و الظاهر عدم الفرق في اللباس بين قويّ البنية و الضعيف و لكن هناك فرقاً في طريقة الجلد، أي يجب أن يكون متناسباً مع تحمّل الأشخاص.
(السّؤال ١٤١٤): كيف يكون المحكوم أثناء الجلد من حيث الجلوس و الاستلقاء و الوقوف؟ و هل هناك فرق بين المرأة و الرجل و البالغ و غير البالغ و التعزيرات و الحدود؟
الجواب: في حدّ الزنا، يكون الرجل واقفاً و المرأة جالسة، و في غير الزنا أيضاً يتّبع هذا الشكل على الأحوط.
(السّؤال ١٤١٥): إذا حدث بعد الرجم و الاعتقاد بموت المجرم و انتقاله إلى ثلاجة حفظ الموتى إن ظهرت عليه علامات الحياة:
١- هل يكفي مجرّد صدق عنوان الرجم و إن لم يؤدّ إلى الموت (فلا يكون حاجة لإعادة الرجم على فرض المسألة) أم أنّ للقتل في الرجم موضوعيّة فتجب إعادته؟
الجواب: إذا كانت المسألة ثابتة عن طريق الشهود فيجب أن ينتهي الرجم بالموت و إذا كانت عن طريق الإقرار فللقاضي أن يصدر حكماً بالعفو.
٢- على الفرض الثاني، هل يجوز للجاني المطالبة بدية الجراح الملحقة به من جرّاء التنفيذ الأوّل؟ إذا كان كذلك، فمن يدفع الدية؟
الجواب: إذا كان الرجم الأوّل حسب الاصول لا تعدّي و لا تفريط فيه و اتّفق أن بقي المرجوم على قيد الحياة فيجب إعادة الرجم و لا تجب دية الجراح على أحد. و لكن- كما أسلفنا- إذا كان الحدّ بسبب الإقرار فيجوز لحاكم الشرع أن يعفو عنه (لاحظوا أنّ إجراء الحدّ بالرجم في الظروف الحاليّة لا يخلو من إشكال في كثير من الحالات و يجب أن يستبدل بأنواع القتل الاخرى كما مرّ توضيحه).
(السّؤال ١٤١٦): غشاء البكارة لدى بعض البنات حلقوي أو ارتجاعي و عند الدخول لا تزال البكارة، فهل تشمل عقوبة الدخول بمثل هؤلاء البنات عقوبة إزالة البكارة أيضاً؟