الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٢ - أحكام الدفاع
(السّؤال ١٣٨٦): هل يجب اتّباع مراحل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مع الذين يسرّبون أسرار البلاد الإسلاميّة إلى الدول الظالمة؟ و هل يحتاج التصدّي العملي لهم بالضرب و الإصابة إلى إذن حاكم الشرع؟
الجواب: لا يجوز الكشف عن هذه الأسرار و يجب معاملة هؤلاء بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، أمّا الإجراءات العمليّة فتحتاج إلى إذن حاكم الشرع.
(السّؤال ١٣٨٧): هل ثمّة إشكال في تحدّث الرجل إلى المرأة الأجنبية بهدف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؟ و ما حكمه إذا تمّ في غرفة أو مكان خالٍ؟
الجواب: لا بأس فيه إلّا إذا ترتّبت عليه مفسدة.
(السّؤال ١٣٨٨): لا يمكن للمرء أن يتصوّر وجود شروط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في المدن الكبيرة مثل طهران بما يشاهده فيها من مفاسد متنوّعة، أي أنّ احتمال التأثير معدوم. من جهة اخرى جاء في الأحاديث: «لو ترك العمل بهذين الفريضتين حلّ العذاب». فما هو تكليفنا؟
الجواب: لا تيأسوا من تأثير الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و استمرّوا عليهما.
و تأكّدوا أنّه إذا لم يؤثّر في بعض الحالات فهو يؤثّر في حالات اخرى و لا يجوز التنصّل من هذه المهمّة الإلهيّة بهذه الذرائع.
أحكام الدفاع:
(السّؤال ١٣٨٩): يرجى بيان حكم الدفاع و المقاومة في مواجهة الجاني أو السارق صوناً للعرض أو منعاً للسرقة في الحالات التالية:
(أ): في حالة احتمال فضيحة المجني عليه.
الجواب: تجب المقاومة.
(ب): إذا احتمل قتل المجني عليه أو ضربه أو إصابته الشديدة.
الجواب: عند الاحتمال العقلائي للقتل يجب حفظ النفس.
(ج): إذا تعرّض لمال لا يستهان به.