الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٩ - الفصل الحادي و الأربعون- إحياء الموات
الجواب: عليهم العمل وفق عرف المنطقة.
(السّؤال ١٣١٥): شقّ زيد و بكر نهراً و اقتسما ماءه، فهل يجب على أبنائهم أن يبقوا على قسمة آبائهم، أم يجوز لهم إعادة التقسيم؟
الجواب: لا تجوز إعادة التقسيم إلّا باتّفاق الطرفين.
(السّؤال ١٣١٦): اعتاد مالك إحدى العيون أن يسقي أرضه منها و كان يسمح لجيرانه بأن يشقّوا غدراناً لهم في أرضه و استمرّ الوضع على هذه الحالة عشرين عاماً. فهل يجوز الآن لمالك الماء أن يمنع الجيران من التردّد في ملكه لغرض التفقّد و استعمال الماء؟
الجواب: إذا كان قد أعطاهم نصيباً في العين بمقابل فلا يجوز له الرجوع، أمّا إذا كانت استفادتهم خلال المدّة لمجرّد موافقته فيجوز له الرجوع عنها.
(السّؤال ١٣١٧): ظهرت عين في ملك أحد الأشخاص و جرى ماؤها، فهل يجوز لأحد بدون إذن صاحب الملك أن يعمّق العين لزيادة مائها؟ و إذا فعل أحد ذلك و زاد الماء فهل له حقّ جرّاء ذلك؟
الجواب: العين تخصّ صاحب الأرض و لا يترتّب أي حقّ لمن يوسعها فيزداد ماؤها إلّا إذا كان متعاقداً مع صاحب الملك على ذلك.
(السّؤال ١٣١٨): هنا مجرى قديم لماء ينزل من ينابيع تقع على سفوح أحد الجبال و كان سبباً في انتشار مزارع و بساتين حواليه تستقي منه. في مواسم زيادة الأمطار يزيد منسوب ماء المجرى و ينساب عبر مجاري ثانوية مارّاً عبر أراض جبلية غير مزروعة باتّجاه مزارع قرية اخرى تبعد ٣٠ كيلومتراً حيث تقوم أصحابها بضمّ هذا الماء إلى قنواتهم لري زراعتهم. أمّا في السنوات التي تقلّ فيها الأمطار فلا يكفي الماء حاجة القرية العليا و لا يصل إلى القرية الاخرى ممّا يسبّب نزاعاً بين القريتين. و لا تكفي التعليمات الشرعيّة و المادّة ٤٩ من الدستور و قانون التوزيع العادل للماء المصادق عليه من مجلس الشورى الإسلامي سنة ١٣٦١ و المادّة ١٥٦ من القانون المدني و التي تعطي جميعاً حقّ التقدّم للمزارع الأقرب إلى مصادر الماء، في حلّ النزاع. لذا يرجى الإجابة على السؤال الآتي:
(أ): ما رأيكم في هذا الصدد؟