الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣١ - الفصل الثامن و الثلاثون- أحكام الوقف
الفصل الثامن و الثلاثون- أحكام الوقف
(السّؤال ١٢٥٩): أوقف شخص بضع نخلات لسيّد الشهداء عليه السلام و منذ سنوات ينفق محصولها من التمر على التعازي الحسينيّة، أمّا الآن فقد شاخ الواقف و لم يعد قادراً على رعاية النخل ممّا يعرّضها إلى التلف. فهل يجوز له بيعها و إنفاق ثمنها على بناء حسينية؟
الجواب: عليه أن يودعها لدى شخص أمين ليرعاها و يجوز له أن يعطيه أجراً من عائداتها. أمّا بيعها فلا يجوز.
(السّؤال ١٢٦٠): اشتريت أرضاً مساحتها ٥٠٠ م ٢ و هي من موقوفات الإمام الحسين عليه السلام تنفق عائداتها كلّ عام على المسجد الجامع للبلدة. و لمّا كنت جاهلًا بأحكام الوقف فقد بنيت عليها بناءً، و الآن عرفت بأنّه لا يجوز بيع و شراء الأراضي الموقوفة. فما تكليفي؟
الجواب: عليك أن تؤجرها و تعطي بدل إيجارها شهرياً أو سنوياً لينفق على الموقوفة، و إذا أردت البيع فلا تبيع إلّا الأعيان.
(السّؤال ١٢٦١): أجّرت بعض الأشجار الفاقدة للمنفعة منذ سنوات على مستأجر، و بعد الإحياء الشرعي كانت مشاعة لعدّة سنوات. و الآن و قد توفّي شريك الوقف فقرّر ورثته أن يبيعوا حصّتهم. و لكن هذا الملك المشاع سيحي و ديمي في الوقت نفسه، فإذا جزّئ تصعب رعايته و لا يبقى فيها فائدة من حيث الوقفيّة للإمام الحسين عليه السلام. فهل تجيزون بيع حصّة الوقف و إنفاق ثمنه على شراء ملك مجاور للملك أو يصرف في مجال آخر؟