الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٦ - الفصل السادس و الثلاثون- أحكام النذر و العهد
إلى قراءة مجلس مشترك. في هذه الحالة يمكن جمع أكثر من نيّة في مجلس واحد.
(السّؤال ١٢٤٩): إذا كانت ذمّته مشغولة بكفّارة نذر و عهد، و كان عاجزاً عن الصّوم و عن دفع مال الكفّارة، فهل يجب عليه أن يسجّل في وصيّته دفع كفّارته؟
الجواب: إذا لم يستطع فيعطي الفقراء مد الطعام حسب مقدرته، فان لم يستطع فيصوم، فان لم يستطع فيصوم حسب مقدرته، فان لم يستطع فيستغفر.
(السّؤال ١٢٥٠): إذا أراد أن يزور زيارة عاشوراء وفاءً لنذر، فهل يكفي أن يؤدّي الزيارة مع حذف المائة لعن و التسليمات المائة و صلاة الزيارة و دعاء علقمة؟
الجواب: إذا كان نذره مطلقاً فيجب عليه المائة لعن و المائة سلام، أمّا دعاء علقمة فلا يشترط. أمّا إذا كان نذره أعمّ (بما فيه المائة لعن و المائة سلام أو لعن واحد و سلام واحد) يكفي أحد نوعين.
(السّؤال ١٢٥١): حرّم شخص على نفسه أمواله الزائدة على حاجته بصيغة «للَّه عليّ» و نذر إذا رزق أموالًا أكثر من حاجته أن ينفق الزائد في سبيل اللَّه. و الآن و قد حصل على المال فقد ندم على نذره و يريد التنصّل منه، فهل تكفي كفّارة واحدة، أم لا يحقّ له التصرّف بما زاد على حاجته من الأموال إلى آخر العمر، أم عليه كفّارة في كلّ مرّة ينفق على نفسه من الزيادة؟
الجواب: لا يمكن تحريم الحلال على النفس بالنذر، أمّا إذا نذر أن ينفق الفائض على حاجته في سبيل اللَّه فيجب عليه الوفاء، فان لم يفعل فالأحوط أن يكفّر كلّ سنة عن عدم وفائه بالنذر.
(السّؤال ١٢٥٢): هل يجوز للأب أو الامّ أن تلغي عهد الابن أو نذره (من قبيل صلاة الليل ثلاث مرّات في الأسبوع)؟
الجواب: لا يحتاج نذر الابن إلى إذن الوالدين إلّا إذا كان مؤذياً للأب فلا يصحّ.
(السّؤال ١٢٥٣): العادة في بعض القرى أن يطاف بعلم بين البيوت في عشرة محرّم و الناس ينذرون له، فبمن تتعلّق النذورات؟
الجواب: تخصّ مراسيم العزاء الحسيني و مصاريفه المختلفة.
(السّؤال ١٢٥٤): في إحدى قرى مغان مسجد له شهرة واسعة بين الناس و تنذر له نذور كثيرة