الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٥ - الفصل السادس و الثلاثون- أحكام النذر و العهد
الفصل السادس و الثلاثون- أحكام النذر و العهد
(السّؤال ١٢٤٦): إذا عقد نيّة النذر في قلبه بأن يصوم ثلاثة أيّام و لكنّه لم ينطق بالنذر فهل ينعقد نذره؟
الجواب: لا يصحّ النذر بدون إجراء الصيغة اللفظية و لا يجب عليه شيء.
(السّؤال ١٢٤٧): نذر شخص بأن يعطي أهل العزاء الحسيني ٥٠٠ لتراً من الحليب و يزيده ٥٠ لتراً كلّ عام، و قد بلغ ما يجب عليه اعطاؤه الآن ٨٠٠ لتراً فأصبح من المتعذّر عليه الوفاء به نظراً لضخامة الكمية و تزايدها السنوي و متطلّبات الإعداد و الغلي و التوزيع و كذلك تحضير أدوات الطبخ. فهل تجيزون له أن يبدّل نذره بنذر آخر لأصحاب العزاء الحسيني؟
الجواب: عليه أن يوزّع ما يستطيعه على المعزّين و يوصي بأن يوزّع الباقي في مجالس عزاء اخرى إذا أمكن، و إذا تعذّر هذا أيضاً فيبدله إلى طعام آخر على الأحوط وجوباً.
(السّؤال ١٢٤٨): ينذر بعض الناس قراءة مجالس تعزية حسينية في العشرة الاولى من محرّم، و ينذر آخرون نفس النذر في الوقت نفسه، و المجالس جميعها تقرأ ليلًا باستثناء ليلة عاشوراء حيث قد يقرأ أكثر من مجلس في مكان واحد، فكيف يمكن القارئ للتعزية أن يجمع بين هذه النذور؟ هل يجوز أن تجتمع نيّة أكثر من شخص في مجلس واحد؟
الجواب: المعروف أنّ كلّ شخص ينذر نذراً مستقلًا و يجب قراءة مجلس مستقلّ له، و إذا تعذّر على القارئ فيحيله إلى قارئ آخر، إلّا إذا كان الناذرون يعلمون مسبقاً بالأمر و يقصدون