الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢١ - الفصل الخامس و الثلاثون- أحكام الأطعمة و الأشربة
الفصل الخامس و الثلاثون- أحكام الأطعمة و الأشربة
(السّؤال ١٢٣٤): هل يكره تناول الأكل و نصب الموائد في المساجد؟ و ما المقصود بالكراهة هنا؟
الجواب: نعم هو مكروه، و إذا كان يضايق المصلّين فحرم، و المقصود بالكراهة هي الكراهة الاصطلاحيّة نفسها، أي أنّه عمل غير طيب و ان لم يكن حراماً.
(السّؤال ١٢٣٥): ما حكم طبخ العنب و طبخ أو تحميص الزبيب أو أكله؟
الجواب: في طبخ العنب إشكال، أمّا الزبيب فلا بأس فيه إلّا إذا تيقّن من غليان الماء داخل الزبيب.
(السّؤال ١٢٣٦): هل يجوز استعمال بيضة الخروف و ما شابهها لاحتوائها على الهرمونات أو استعمال المسحوق المنتج منها كغذاء للدجاج أو الأسماك؟
الجواب: يحرم أكلها على الإنسان، و يجوز استعمالها كغذاء للحيوانات و الحيوان حلال.
(السّؤال ١٢٣٧): ذكرتم في المسألة الثالثة من المسائل المهمّة موضع الابتلاء في آخر توضيح المسائل: «إذا ذبح الحيوان على غير الطريقة الشرعيّة فلحمه طاهر و لكن أكله حرام» فهل يجوز تناول الأكل المطبوخ مع هذا اللحم بعد عزله عنه؟
الجواب: إذا أمكن عزله تماماً بحيث لا يحتوي على عصارة اللحم فلا بأس فيه.
(السّؤال ١٢٣٨): يجري كلّ عام صيد عدد كبير من الحيوانات المحرّمة مثل الضبع و الخنزير