الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٥ - ٤- التسمية (ذكر اسم اللَّه عند الذبح)
٤- التسمية (ذكر اسم اللَّه عند الذبح)
(السّؤال ١٢٠١): في الذبح بالأجهزة، هل يجب التسمية عند تشغيل الجهاز، أم عند قطع الأوداج؟
الجواب: البسملة واجبة عند قطع الأوداج و تكفي المقارنة العرفية.
(السّؤال ١٢٠٢): هل يكفي للذبح أن يشترك اثنان في البسملة.
الجواب: إذا اقتسما البسملة فلا يكفي، أمّا إذا قالاها معاً فيكفي.
(السّؤال ١٢٠٣): ما حكم الفاصلة بين البسملة و الذبح؟
الجواب: يكفي أن تكون مقارنة عرفيّة.
(السّؤال ١٢٠٤): هل تصحّ البسملة من الخرسان الذين لا يستطيعون نطقها كما ينبغي؟
الجواب: إذا تعذّر تحصيل الأشخاص السالمين فيكفي.
(السّؤال ١٢٠٥): هل يجب أن تكون البسملة في الذبح بالعربيّة، أم يكفي بأي لغة؟
الجواب: يكفي ذكر اسم اللَّه بأي لغة.
(السّؤال ١٢٠٦): هل يلزم قصد الذبح في البسملة؟ و ما الحكم إذا جرت البسملة بقصد آخر و جرى الذبح؟
الجواب: يجب أن يكون بقصد الذبح.
(السّؤال ١٢٠٧): إذا بسمل بقصد ذبح دجاجة ثمّ ذبح شاة، فهل يصحّ
الجواب: فيه إشكال.
(السّؤال ١٢٠٨): هل يلزم العلم بمعنى بسم اللَّه؟ و إذا جازت التسمية بغير العربيّة فهل يصحّ الذبح مع التسمية بلغة اخرى كالانجليزيّة بدون معرفة المعنى؟
الجواب: يكفي أن يعرف أنّه يذكر اسم اللَّه بأي لغة كانت.
(السّؤال ١٢٠٩): هل يكفي للذبح أن يبسمل الجنب أو الحائض بقصد قراءة احدى سور السجدات؟ أي: هل تكفي البسملة المحرّمة و ان كانت بقصد الذبح؟
الجواب: لا تكفي التسمية المحرّمة، و لكن لا يحرم على الجنب أو الحائض إلّا قراءة آية السجدة، أمّا باقي السورة فتجوز قراءتها و ان كان الأحوط استحباباً الترك.