الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٩ - الفصل الثالث و الثلاثون- أحكام مجهول المالك و الأموال المفقودة
تعيده إليهم و لا يلزم أن تصارحهم بالأمر بل يكفي أن تودعها في حسابهم المصرفي أو تعطيها لشخص مجهول ليوصلها إليهم بحجّة أنّها من شخص مدين لهم، و ما شابه ذلك من طرق. أمّا إذا لم تكن تعرف أصحابه أو يتعذّر عليك الوصول إليهم فعليك أن تنفقه جميعه على الفقراء و المستحقّين، و إذا كنت من المستحقّين فلك الإذن بأخذ قسم منها.
(السّؤال ١١٦٦): يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول اللقطة و الأموال مجهولة المالك:
١- إذا كان في ذمّتي قبل سنّ التكليف حقوق للناس فهل يجب عليّ تسديدها بعد التكليف؟
الجواب: نعم عليك إعطاء الناس حقوقهم بعد التكليف.
٢- إذا لم يكن صاحب الحقّ حيّاً فهل يجوز التصدّق نيابة عنه؟
الجواب: يجب اعطاؤه إلى ورثته فإذا تعذّرت معرفتهم فيتصدّق به نيابة عن صاحبه.
٣- إذا كنت متيقّناً من أنّ صاحب الحقّ يبرئ ذمّتي (إذا طلبت منه ذلك) كأن تكون قد حدثت بين الاخوين نزاعات فيما مضى و هما الآن متصافيان تماماً، فهل يبقى لزاماً طلب إبراء الذمّة؟
الجواب: إذا كنت متيقّناً من رضاه فلا بأس.
٤- إذا كان طلب الإبراء موجباً للإحراج و أراد أن يعيد المبلغ إلى صاحبه فهل يجوز له إعادته بدون التصريح به بحيث لا يشعر به صاحبه؟
الجواب: لا بأس في إيصال المبلغ بأي طريق.
٥- أنفقت بعض أموال والديّ عبثاً على الترفيه و التسلية الزائدة عن الحدّ مع الأصدقاء أو شراء الكتب و إهدائها إلى الأصدقاء بلا تروّ، و قد ندمت الآن. فهل يجب أن اعطيهما من مالي؟
الجواب: عليك أن تعطيهما حقّهما أو تطلب إبراء الذمّة منهما.
(السّؤال ١١٦٧): بالقرب من بيتنا دار نصف مهدّمة متروكة منذ سنوات و لا يعرف صاحبها و يحتمل أن يستغلّها البعض لأغراض سيّئة، فهل يجوز لنا ترميم جانب منها و استعماله فإذا ظهر صاحبها و طلب إيجاراً لها نعطيه الإيجار، و إذا أراد بيعها نشتريها منه؟