الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٨ - الفصل الثالث و الثلاثون- أحكام مجهول المالك و الأموال المفقودة
الجواب: إذا لم يتيقّن من أنّ هذا الشخص أكثر عمله بيع الإطارات المسروقة فيجوز له استعمالها و المعاملة صحيحة على الظاهر. أمّا إذا تيقّن من ذلك فالأحوط وجوباً أن يدفع ثمنه صدقة لمستحقّ نيابة عن صاحبها ثمّ يجوز له التصرّف بها.
(السّؤال ١١٦٢): شقيقي يؤدّي الخدمة العسكرية. فأصيب أحد أصدقائه برصاصة فنقل إلى المستشفى و سلّمت جميع أمتعته إلى أخي، و بينما كان راقداً في المستشفى ذهب أخي في إجازة، و في أثناء ذلك سرّح الجندي من الجيش، و عند ما عاد أخي لم يجده فظلّت حاجياته عنده، فما حكم هذه الأمتعة؟
الجواب: لا يجوز التصرّف بها بل يجب البحث عنه و تسليمه جميع أمتعته، فإذا يئس من ذلك تعطى إلى شخص مستحقّ.
(السّؤال ١١٦٣): إذا عثر على نقود و أشياء قيمتها أقلّ من مائة تومان، فهل يجوز التصرّف بها؟
الجواب: لا بأس فيه إذا لم يعرف صاحبها.
(السّؤال ١١٦٤): هل يجوز إنفاق اللقطة على المسجد إذا يئس من معرفة صاحبها؟
الجواب: يجوز لك تملّكها ثمّ إعطاؤها للمسجد، أو التصدّق بها على المستحقّين.
(السّؤال ١١٦٥): كنت أعمل في قسم المبيعات لإحدى المصانع الإنتاجيّة، فزيّن لي الشيطان المخالفة الشرعيّة بأن بعت كمية قليلة و بسيطة من منتوجات المصنع في السوق (لأنّي كنت أعتقد بأنّي أبيع منتوج المصنع، و المصنع ليس فقط لا يتحمّل ضرراً من جرّاء ذلك بل إنّ منتوجاته تباع بسهولة، فلا إشكال شرعاً في العمليّة) و لكنّي توصّلت الآن إلى أنّ هذا التبرير ليس إلّا وسوسة شيطانيّة فقرّرت أن أتخلّص من المال الذي حصلت عليه عن هذا الطريق، فسألت إمام الجماعة فأجاب: «عليك أن تعطي خمس المال فيحلّ عليك» غير أنّي أرى أنّ المال الذي مصدره الاختلاس حرام، و عزمت على إنفاق جميع المال في سبيل اللَّه و على المستحقّين. أ لا يكون هذا الشيء إسرافاً علماً بأنّ ظروفي الماليّة لا احسد عليها و ربّما كنت أنا نفسي من المستحقّين. و إذا كان إسرافاً فما العمل؟
الجواب: إذا كان بمقدورك الوصول إلى أصحاب المال أي أصحاب المصنع فعليك أن