الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٢ - العدّة
الجواب: تبيّن من الجواب أعلاه.
(السّؤال ١١١٨): كم هي عدّة النساء الفاقدات للرحم (المستأصل رحمهنّ)؟
الجواب: النساء الفاقدات للأرحام اللاتي لا يحضن بالطبع و لم يصلن إلى سنّ اليأس عدتهنّ عدّة الطلاق و هي ثلاثة أشهر.
(السّؤال ١١١٩): هل يجوز للمرأة أن تتزوّج قبل انقضاء أيّام العادة إذا كانت متيقّنة من عدم انعقاد النطفة؟
الجواب: العدّة هي حرمة الزوجيّة و لا تقتصر الحكمة منها بانعقاد النطفة، لذا فلو أنّ الزوج عاش منفصلًا عن زوجته لسنوات أو كان مسافراً، فبعد الطلاق تجب العدّة على المرأة المدخول بها غير اليائسة.
(السّؤال ١١٢٠): بمقدور الأجهزة الطبية كالأشعة التلفزيونيّة في الوقت الحاضر أن تحقّق اليقين بأقصر مدّة حول ما إذا كانت المرأة حاملًا من المقاربة أم لا. على هذا الفرض، فهل تبقى عدّة الطلاق كما جاءت في الأحكام سابقاً، أم أنّها قابلة للتغيير؟
الجواب: العدّة- كما ذكرنا سابقاً- لا تتوقّف على مسألة الحمل فقط، بل هي حرمة للزوجيّة، لذا فلو طلّقها زوجها بعد انفصال سنوات وجبت عليها العدّة.
(السّؤال ١١٢١): من الممكن في الوقت الحاضر منع الحمل باستعمال العقاقير (بالتناول أو بالزرق) أو باستعمال موانع طبية اخرى، فهل يبقى حكم العدّة سارياً حتّى على النساء المتّبعات لهذه الطرق؟
الجواب: تبيّن من الجواب أعلاه.
(السّؤال ١١٢٢): إذا كان الالتفات إلى خطأ وطء الشبهة بعد مدّة من الوطء، فهل تلزم العدّة؟
الجواب: الأحوط الاعتداد.
(السّؤال ١١٢٣): إذا تطلّقت من زوجها بطلاق الخلع ثمّ توفّي زوجها قبل انقضاء عدّة الطلاق، فهل يجب عليها عدّة الوفاة؟
الجواب: الطلاق في مثل هذه الحالات طلاق بائن و لا عدّة وفاة فيه و ان كان الاحتياط أفضل.