الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩١ - العدّة
الاستمتاعات الاخرى غير المقاربة و انتهت حياتهما بالطلاق، فهل على المرأة أن تعتد بعدّة الطلاق؟ و هل لها نصف المهر؟ و هل تحتاج إلى إذن أبيها أو جدّها في زواجها التالي؟ و هل يجوز لها أن تعقد على نفسها بعقد مؤقت بشخص آخر؟
الجواب: لا عدّة عليها- على فرض المسألة- و لها نصف المهر عند الطلاق و هي بحكم الباكرة.
(السّؤال ١١١٦): إذا عقد على امرأة عقداً دائميّاً أو موقتاً و مارس معها كلّ الاستمتاعات عدا الدخول ثمّ طلّقها أو انتهت مدّتها أو بذل المدّة، فهل يجوز له الزواج بأُختها أو ابنتها بدون مراعاة عدّتها؟
الجواب: لا عدّة لمثل هذه المرأة و لا بأس في زواجه من اختها أو ابنتها.
(السّؤال ١١١٧): عقد رجل على امرأة غير يائسة عقداً موقتاً لمدّة ستّة أشهر، و قبل انقضاء المدّة (بعد شهرين مثلًا) وهبها الباقي (أربعة أشهر) و عقد عليها عقداً دائميّاً، فهل:
١- تلزمها العدّة؟
الجواب: لا تلزم العدّة و إن حصل دخول.
٢- بالنظر إلى أنّ آثار العقود نافذة من لحظة الانعقاد فإذا بذل لها المدّة- على الفرض أعلاه- و عقد عليها بعقد دائمي ثمّ طلّقها قبل الدخول، فهل تلزم العدّة بعد الطلاق؟
الجواب: إذا أرادت المرأة أن تتزوّج بغيره فعليها أن تعتدّ.
٣- إذا كانت العدّة واجبة فهل هي طُهران أم ثلاثة طهور؟ بتعبير آخر: هل عليها أن تعتدّ بعدّة البذل أم عدّة الطلاق؟
٤- على الفرض أعلاه، هل تعتبر المرأة مصداقاً لغير المدخول بها في العقد الدائم؟
الجواب: هي مصداق غير المدخول بها بالنسبة للعقد الدائم، أمّا بالنسبة للعقد المؤقت السابق فعليها العدّة لأنّه دخل بها و إن كان بقاء العدّة لا يزاحم زواجها من الزوج السابق و لكنّه يمنع من زواجها بغيره.
٥- إذا كان الجواب بالنفي فما هو السبب؟ هل أنّ صفة المدخولة التي اكتسبتها في العقد المؤقت يمكن أن تؤثّر على العقد الذي يتمّ فيما بعد و يتحمّل آثارها؟