الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٠ - العدّة
الزواج تطلّقا مرّة اخرى، و كان طلاقهما هذه المرّة بصيغة مدنية (حسب القوانين الاستراليّة) و ليس طلاقاً شرعياً و بعد سنتين عقد وكيل الزواج على هذه المرأة لرجل آخر و هي الآن حامل منه. و قد علمت المرأة أنّ طلاقها الاسترالي من زوجها الأوّل غير معتبر شرعاً و عليه فزواجها من الرجل الثاني غير صحيح، و تقول: إنّها لم تكن تتصوّر إطلاقاً أنّ طلاق المحكمة الاستراليّة فاقد للاعتبار خاصّة و أنّ الوكيل المذكور هو الذي عقد عليها للمرّة الثانية. و الآن تعيش المرأة و زوجها الثاني قلقاً شديداً، فهل إلى حلّ مشكلتهما من سبيل؟
الجواب: بالنظر إلى افتقار الطلاق إلى الشروط الشرعيّة و هي حضور شاهدين عادلين فهو باطل، و المرأة لا تزال على عقد الزوج الأوّل، و حتّى إذا طلّقت منه يبقى زواجها من الثاني مشكلًا إلّا إذا ثبت أنّ زواجها الثاني من زوجها الأوّل كان باطلًا و في هذه الحالة لا بأس في زواجها من الرجل الثاني.
(السّؤال ١١١٣): طلّق أحد الاخوة السنّة زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد، و يقول علماء السنّة إنّه طلاق بائن و المرأة حرمت عليه و يلزم المحلّل. فإذا اعتنق هذا الرجل التشيّع فما يكون حكمه؟
الجواب: الأحوط وجوباً معاملة ما وقع سابقاً حسب المذهب السابق، أي اتّخاذ المحلّل احتياطاً.
(السّؤال ١١١٤): طلّق شخص زوجته المدخول بها و سلّمها المهر المسمّى بكامله، و لم تبذل الزوجة لزوجها إلّا نفقة أيّام العدّة، فهل يكون الطلاق خلعياً، أم رجعيّاً مقابل بذل نفقة أيّام العدّة إذا كانت استلمت المهر بنفسها؟
الجواب: لا يكفي بذل نفقة أيّام العدّة لأنّه لم تتوجّب نفقة بعدها إضافةً إلى أنّ الزوجة المختلعة لا نفقة لها، بل النفقة خاصّة بالمطلّقة الرجعية، على هذا فانّ الطلاق رجعي.
العدّة:
(السّؤال ١١١٥): تزوّج رجل من امرأة و لكنّه عجز عن مقاربتها و لم يحصل بينهما إلّا