الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٥ - الزواج المجاز و غير المجاز
(السّؤال ٩٢٤): الأمر واضح في حرمة الجمع و بين الاختين في النكاح في الحياة. فإذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً صورياً مع إبقائها في البيت و تزوّج بأُختها فهل هذا جائز شرعاً؟
و في مسألة المحلّل بعد الطلاق الثالث، هل هناك فرق بين العقد الدائم و المؤقت؟
الجواب: إذا كان جادّاً في الطلاق فيجوز له الزواج بالاخت بعد العدّة، و يحتاج إلى المحلّل بعد الطلاق الثالث. أمّا في العقد المؤقت فلا حاجة إلى المحلّل مهما تكرّرت المرّات.
(السّؤال ٩٢٥): هل يجوز الزواج بالربيبة (المتبنّاة)؟
الجواب: نعم إذا لم يكن بينهما علاقة نسبية أو سببية.
(السّؤال ٩٢٦): أحبّ رجل متزوّج امرأة متزوّجة و أحبّته بشدّة و كانت بينهما علاقة غير شرعيّة. و لكي تأخذ علاقتهما شكلًا شرعياً انفصلت المرأة عن زوجها و عقد عليها الرجل و بعد ثماني سنوات التفتا إلى أمر كان قد جعل عقدهما باطلًا و لكن شدّة تعلّقهما ببعضهما تمنعهما من الانفصال بحيث إنّ محاولاتهما لقطع العلاقة أمرضتهما. فهل هناك من سبيل شرعي أو كفّارة تدفع تجعل حياتهما المشتركة شرعيّة؟
الجواب: إذا كانا قد تجامعا قبل العقد و أثناء الفترة التي كانت المرأة في عقد زوجها الأوّل فيحرمان على بعضهما على الأحوط وجوباً و يجب أن ينفصلا. أمّا إذا لم تصل علاقتهما في ذلك الوقت إلى حدّ الجماع فلا إشكال في زواجهما.
(السّؤال ٩٢٧): هل يحرم أم يكره الزواج من المشهورات بالزنا؟ إذا كان حراماً فهل هؤلاء النسوة مرتدّات؟ و هل يجب التحقّق قبل الزواج من معتقداتهنّ؟
الجواب: هنّ لسن مرتدّات بل مسلمات عاصيات. و لا يلزم تفحّص المعتقدات قبل الزواج. أمّا الزواج من المشهورات بالزنا فالأحوط لزوماً تركه إلّا إذا تبن توبة حقيقيّة و لم يعدن له.
(السّؤال ٩٢٨): بعد مراسيم اللعان تنقطع العلاقة النسبية بين الأب و أرحامه من جهة و الابن من جهة اخرى، فهل يصحّ بعد ذلك زواج الابن من عمّته التي انقطعت علاقته النسبية بها بعد اللعان؟
الجواب: الظاهر أنّه لا بأس فيه، و الأحوط الترك.